بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 الخاص بإنشاء النيابة العامة.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم 2 لسنة 2012
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم (2) لسنة 2012 النص الآتي:-
تنشأ بالنيابة العامة إدارة للتفتيش القضائي، ويشغلها أحد أعضاء النيابة لا تقل درجته عن محامي عام أو من يقوم مقامه ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.
وتختص إدارة التفتيش القضائي:
1- إجراء التفتيش الدوري الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة من شاغلي الدرجة (الفئة) الثانية أو أقل على أن لا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الخاضع للتفتيش.
2- إجراء التفتيش العام على النيابة العامة وعلى أعضائها.
3- تقديم الاقتراحات للنائب العام بشأن توزيع أعضاء النيابة العامة وما يراه من أمور متعلقة بشؤون أعضاء النيابة العامة.
4- تلقي الشكاوى التي ترد إلى إدارة التفتيش القضائي في أعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكيه وفحصها وتحقيقها وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا.
5- التحقيق في الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة العامة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2012 النص الآتي:-
يخطر رئيس مجلس القضاء قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس بثلاثين يوما على الأقل أعضاء النيابة الذي حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين بالإخطار أسباب التخطي.
ولمن أخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس القضاء.
وتعرض التظلمات على مجلس القضاء للفصل فيها قبل إجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوما لسماعهم وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة