بشأن تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في المساحلة.
المادة () : إن وزير الأشغال العمومية والنقل,
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1 ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق ...
المادة (2) : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية و ...
المادة (3) : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أول في المساح ...
المادة (4) : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أول في المساحلة على أساس الشهادة للمترشحين الذين يتوفر فيهعم الشرطان الآت ...
المادة (5) : يتم الالتحاق بتكوين ملازم أول في المساحلة على أساس المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتي ...
المادة (6) : يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائ ...
المادة (7) : يجب على متن على مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين, طلبا خ ...
المادة (8) : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة, بقبولهعم لإجارء المسابقة, عن طر ...
المادة (9) : تعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين, بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلص ...
المادة (10) : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على ...
المادة (11) : تحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحج ...
المادة (12) : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستم ...
المادة (13) : يلزم الطلبة المتربصون, خلال فترة التكوي ...
المادة (14) : عند نهاية التكوين, يسلم مدير المدرسة للتكوين والتدريب ا ...
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد الغني زعلان - وزير الأشغال العمومية والنقل