تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي لعمل الهيئة والتدرج الزمني اللازم لذلك. كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية.
المادة (2) : مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
المادة (3) : تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 3- القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. 4- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير. 5- عائد استثمار أموال الهيئة. 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.
المادة (5) : أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (6) : يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء في إطار تحقيق أهداف الهيئة.
المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع والإنتاج الحربي. التنمية المحلية. المالية. التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. الموارد المائية والري. الاستثمار والتعاون الدولي. 3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة. 4- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. 5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. 6- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية، قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم. ويحضر المحافظون الاجتماعات التي تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم ويكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها في إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص: 1- وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة. 3- اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل تنفيذ المشروعات في المناطق التابعة للهيئة وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة. 4- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية العالمية. 6- الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التي تقيمها الهيئة. 7- الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة. 8- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها. 9- تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة. 10- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 11- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 12- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون. 13- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة. 14- التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها. 15- وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في حدود نسبة لا تجاوز (10%) من العاملين بالهيئة. 16- النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل في اختصاصها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة في بعض اختصاصاته أو في أداء مهمة محددة.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (10) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص: 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها. 2- تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها. 3- تصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارتها. 4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف. 6- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة. 7- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. 8- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. 9- التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل في اختصاص الهيئة. 10- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (12) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة. كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (13) : يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
المادة (14) : تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن