بشأن نظام مجلس الخدمة العسكرية.
المادة (1) : ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإ ...
المادة (2) : يتكون المجلس من :-
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس
وزير الد ...
المادة (3) : تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية و ...
المادة (4) : يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء, وفي حالة حضور الخبير للجلسة بن ...
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة م ...
المادة (6) : تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو ...
المادة (7) : تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القرارات بأغلبية أصو ...
المادة (8) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد ...
المادة (9) : للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما ...
المادة (10) : يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخ ...
المادة (11) : يلغي هذا النظَام ما ...
المادة (12) : ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : خالد بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية