تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بتعريفي ((المنتج الصناعي، والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري)) المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وبنصوص الفقرة الثانية البند (د) من المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 1- (تعريفي المنتج الصناعي، والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري):
المنتج الصناعي: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري: كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على (40%) من تكلفة المنتج وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
مادة 2- (فقرة ثانية/ بند د):
(د) الشركات التي تكون للدولة، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الشركات المشار إليها في هذه المادة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين، حصة حاكمة فيها.
مادة 5- (فقرة أولى):
تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تضاف عبارة "أو من يفوضه" بعد عبارة "برئاسة الوزير المختص" وقبل عبارة "وعضوية كل من" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه فقرة ثانية للمادة (11)، وبند رابع إلى المادة (16) نصهما الآتي:
مادة (11/ فقرة ثانية):
وتلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة أيام.
مادة (16 بند رابعا):
رابعا: الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام عمدا بتجزئة أي من التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد عدم الالتزام بأحكام المواد أرقام (3، 4، 11) منه، فإذا ما كان عدم الالتزام راجعا إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية