تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. السلطة المختصة: هيئة البيئة - أبوظبي. المركز: مركز أبوظبي لإدارة النفايات. المجلس: مجلس إدارة المركز. الجهات المعنية: أي جهة حكومية أو خاصة في الإمارة يتوفر لديها مرافق للمعالجة والتخلص من النفايات أو التي يتولد عن نشاطها نفايات بكافة أشكالها. المدير العام: مدير عام المركز. النفايات: جميع أنواع النفايات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية ومخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو متبقياتها المحتفظة بخواص المواد الخطرة والتي يلزم معالجتها والتخلص منها بناء على أحكام القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى "مركز أبوظبي لإدارة النفايات" يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والإداري لتصريف شؤونه.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المركز - بالتنسيق مع السلطة المختصة - إلى توفير آلية مركزية ومرجعية معتمدة لإدارة النفايات بكافة أنواعها على مستوى الإمارة، وتطوير نظام شامل للتعامل مع النفايات يتضمن الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من خلال استخدام شركات متخصصة ومواصفات تكنولوجية حديثة للحفاظ على البيئة والمظهر العام، وتوفير المنشآت اللازمة وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة في الإدارة والتطوير والتدريب في مجال النفايات لوضع الحلول والأولويات.
المادة (5) : يتولى المركز الاختصاصات الآتية:- 1. تطوير الخطط اللازمة لتحديث وتطوير عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الإمارة. 2. تطوير الدراسات وإعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها وتأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع النفايات في الإمارة. 3. إدارة المشاريع المتعلقة بجمع، ونقل، ومعالجة، والتخلص من النفايات وذلك من الناحية الإدارية والمالية والتشغيلية مع الجهات ذات الصلة. 4. تعيين شركات استشارية وقانونية لمراجعة وتقييم العقود المبرمة بشأن جمع ونقل ومعالجة النفايات وتطوير المعايير الفنية للتشغيل والمتابعة. 5. تصميم وتنفيذ مشاريع على نظام الـ bot للتعامل مع النفايات الخطرة وغير الخطرة بالإمارة. 6. إدارة مرافق مشاريع إدارة النفايات كمصانع الأسمدة ومكبات النفايات ومحطات الفرز والتجميع والمحارق وغيرها من محطات المعالجة والتخلص من النفايات. 7. إنشاء قاعدة بيانات للنفايات المتولدة وإعداد وتطوير نظام الكتروني لتتبع النفايات من المصدر إلى أماكن التخلص، وعمل دراسات علمية يعتمد عليها في رسم الخطط الاستراتيجية في الإمارة. 8. تطوير وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بتقليل توليد النفايات وإعادة استخدامها وتصنيفها. 9. تدريب الكوادر الفنية الوطنية العاملة في مجال النفايات. 10. مراجعة واعتماد خطط التشغيل والصيانة والطوارئ البيئية لمنشآت التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات. 11. التنسيق مع السلطة المختصة في تطوير أحكام القانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبوظبي. 12. أي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه من السلطة المختصة، وتدخل في نطاق إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة - الصلبة والسائلة بالإمارة.
المادة (6) : يتولى إدارة المركز مجلس لا يقل عدد أعضاءه عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المعنية بشؤون المركز وتصريف أموره، ووضع خطط العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون، ودون إخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يأتي: 1. اعتماد الخطط اللازمة وأولويات إنجازها لتحقيق أهداف المركز. 2. اعتماد السياسات والخطط اللازمة لتنفيذ متطلبات التشريعات البيئية المحلية والاتحادية. 3. إقرار الميزانية العامة والحساب الختامي للمركز. 4. تحديد المصارف المخصصة لإيداع أموال المركز وآليات صرفها. 5. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام الداخلية به. 6. إصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم سير العمل بالمركز. 7. إصدار لائحة الموارد البشرية للمركز وقواعد تعيين العاملين به، وترقيتهم، وتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم والقواعد الجزائية وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. 8. اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 9. اعتماد التقارير السنوية لإنجازات المركز في نهاية كل عام ميلادي.
المادة (8) : يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللرئيس الحق في دعوة المجلس لاجتماعات أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (9) : يعين المجلس مدير عام المركز ويحدد درجته الوظيفية في قرار تعيينه، ويمثل المركز قانونا أمام القضاء والغير.
المادة (10) : مدير عام المركز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية، وقرارات المجلس، وله بوجه خاص القيام بما يأتي: 1. اقتراح الاستراتيجيات اللازمة لقطاع النفايات وتحسينه. 2. اقتراح خطة العمل وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك. 3. إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس. 4. توجيه العمل بالمركز والإشراف عليه طبقا للوائح. 5. الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالمجال المشابه من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط المشابهة. 6. التأكد من تطبيق أنظمة متكاملة لإدارة النفايات. 7. الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة. 8. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمركز واللوائح المنظمة لشؤون العاملين وبرامج التدريب، ورفعها إلى المجلس. 9. الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالمركز. 10. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المركز ودراستها وعرضها على المجلس.
المادة (11) : يصدر المجلس قرارا برسوم وأجور الخدمات المقدمة منه لأي جهة أخرى، وله الحق في تعديلها وإلغائها أو الإعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (12) : يكون للمركز ميزانية مستقلة، وتتكون أمواله من: 1. الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي. 2. الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطاته. 3. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. 4. الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.
المادة (13) : للمركز صلاحية نقل جميع العقود الخاصة بالنفايات من الجهات المعنية بمخصصاتها المالية على أن يتم النقل بجدول زمني يتفق عليه ويعتمد من المجلس التنفيذي.
المادة (14) : يعفى المركز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق الأغراض المنشأ من أجلها.
المادة (15) : يعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات المركز ويحدد المجلس مكافآتهم.
المادة (16) : على المدير العام تقديم الحساب الختامي والتقرير السنوي عن أعمال المركز للمجلس، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (17) : يسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية بالإمارة، ويطبق على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالمركز.
المادة (18) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن