بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2، 11 مكررا) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصان الآتيان:
مادة (2):
لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من الوزير.
مادة (11 مكررا):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلق المنشأة أو إزالتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) المتعلقة بالخدمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية.
وفي كل الأحوال على المحكمة غلق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.
ويعتبر العود في كلتا الحالتين ظرفا مشددا.
ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقا للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين