بشأن تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/ 1967/ (قانون رسم الطابع المالي).
المادة () : إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم ألاشتر ...
المادة (1) : يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة 4 من المادة 43 ...
المادة (2) : على مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) القائمة حاليا أو التي قد تنشأ لاح ...
المادة (3) : على المؤسسات والشركات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، أن تنظم كشوفات إجمالية، تحدد فيها أ ...
المادة (4) : يتوجب تقديم الكشوفات المشار إليها أعلاه إلى دائرة الضرائب غير المباشرة خلال مهلة أسبوع ...
المادة (5) : تبقى سائر الفواتير والإيصالات غير المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، التي تصدرها مؤسسات الها ...
المادة (6) : في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من ال ...
المادة (7) : يلغى القرار رقم 20 ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة ال ...
التوقيع : علي حسن خليل - وزير المالية