بشأن نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم رقم 35 وتاريخ 18/7/1386هـ .
المادة (1) : يقصد بالأوقاف الخيرية حيثما وردت في هذا النِظام تلك التي تتولى شئونها وزارة الشئون الإسلامية والأوق ...
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى للأوقاف يشكل على النحو الآتي :
1- وزير الحج والأوقاف رئيساً .
2- وكيل الوزارة ...
المادة (3) : يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها ...
المادة (4) : 1- يجتمع مجلس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة ...
المادة (5) : 1- تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وت ...
المادة (6) : يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى بما في ذلك :
1- دراسة طلبات ...
المادة (7) : 1- يجتمع مجلس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على ...
المادة (8) : لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صلة بالإشراف على ا ...
المادة (9) : لمجالس الأوقاف الاطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من ...
المادة (10) : لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المراقبة العامة المقررة نظَاماً ف ...
المادة (11) : لا يخل شئ من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتب ...
المادة (12) : تؤدى المكافآت المقررة في هذا النِظام من ا ...
المادة (13) : تكون اللوائح التنظيمة التي يعدها مجلس الأوقاف الأعلى بمق ...
المادة (14) : يلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والأح ...
التوقيع : فيصل بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية