تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
المادة () : لقانون حماية نوعية الهواء حيث أن الهواء يشكل عنصرا أساسيا للحياة وموردا طبيعيا عاما، يحق لكل مواطن التمتع به نظيفا وصحيا حتى لا يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة، ولما كان المشرع قد حدد في قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الإطار العام لحماية الأوساط البيئية ومنها الهواء (المواد 24، 25، 27، و28) خاصة لجهة ضبط المنشآت التي تشكل خطرا على البيئة (المادتان 42 و43) عملا بالمبادئ الأساسية والأحكام العامة التي أشار إليها القانون آخذا بالاعتبار آليات تنظيم حماية البيئة وتنظيم المعلومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي، ولما كانت الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية نوعية الهواء لحماية الحياة على الأرض ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولما كان تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الصادر في حزيران 2004 والمعدل في العام 2011 قد أشار إلى أن الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل إلى 0.7% من الناتج المحلي يدفعه لبنان من الفاتورة الصحية وتدهور نوعية الهواء، وحيث أن حماية وإدارة نوعية الهواء تتطلب أن يصار إلى إدراك أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط، والى رصد نوعية الهواء المحيط وبالتالي إقامة منشآت وبرامج إدارة تصممها وتديرها عدة إدارات عامة تتشارك بالمسؤولية، مما يستوجب وضع الأسس التنظيمية لها وتوزيع المهام عليها، وحيث أن نوعية الهواء المحيط تقيم بالاستناد إلى قيم حدية والتي تتأثر بالقيم الحدية للانبعاثات التي وجب تحديدها لكل من المصادر الثابتة والمتحركة ومسببات تلوث الهواء المحيط، وحيث أن الإدراك والرصد والتقييم يؤدون حتما إلى وضع خطط للوقاية من التلوث تقضي باعتماد تدابير فعالة ابرزها التخطيط السليم لإدارة متكاملة للقطاعات التنموية، وجب تحديد الإطار للتخطيط لحماية نوعية الهواء المحيط من خلال استراتيجية وطنية وخطط إدارة محلية، لتجنب تلوث الهواء والتخفيف منه، مما يتطلب تنسيقا حثيثا وإجراءات إداريه وقائية، تخفيفية أو تصحيحية، من عدة أطراف وإدارات معنية، وحيث أن مصادر تلوث الهواء تلعب دورا أساسيا (الى جانب العوامل المناخية الطبيعية) في تحديد نوعية الهواء المحيط، مما يستوجب ضبط ومراقبة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة من خلال إجراءات إدارية وتدابير تحفيزية، وحيث أن كل من مراحل الإدراك والرصد والتقييم والوقاية من والضبط والمراقبة يجب أن تكون موثقة ومستندة إلى احدث المعلومات العلمية والتكنولوجية والميدانية، وجب أن تتعاون جميع الجهات العاملة في كل المراحل لإنتاج المعرفة وتبادلها وتنميتها في هذا المجال، لذلك، جرى إعداد مشروع قانون لحماية نوعية الهواء. وان الحكومة، إذ تتقدم من المجلس النيابي بمشروع القانون هذا، ترجو إقراره.
المادة (1) : - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 تاريخ 5 أيار 2012 المتعلق بحماية نوعية الهواء كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
المادة (1) : التعاريف لغايات هذا القانون، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبين تجاه كل منها: البيئة (Environment) (كما حددت في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات. الموارد الطبيعية (Natural Resources) (كما حددت في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية. تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment) (كما حدد في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه. الهواء المحيط (Ambient Air) الهواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى (troposphere)، باستثناء الهواء داخل بيئة العمل. نوعية الهواء المحيط (Ambient Air Quality) الخصائص أو الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تتميز بها حالة الهواء المحيط والتي يتم تقييمها استنادا إلى القيم الحدية. الملوثات (Pollutants) أي مادة تدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وسط بيئي ما ويكون من شأنها أن تشكل ضررا على البيئة بشكل عام - تؤثر في الموارد الطبيعية أو الأنظمة البيئية وغيرها من الوسائل المشروعة المتعارف عليها لاستعمال البيئة، أو تساهم في تغيير المناخ، أو تصدر روائح مزعجة أو ضارة - أو أن تؤذي صحة الإنسان بشكل خاص، أو أن تضر الممتلكات. تلوث الهواء أو تلوث الهواء المحيط (Ambient Air Pollution) أي تغيير في نوعية الهواء المحيط ناتج عن ملوثات الهواء. مستوى أو مستوى التلوث (Pollution Level) درجة تركيز الملوثات في الهواء المحيط أو ما يترسب منها في مساحة معينة خلال مدة زمنية محددة، يتم تحديدها وفقا للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث. المصدر أو مصدر الانبعاثات (Emission Source) أي نقطة أو خط أو مساحة يتم إطلاق الملوثات منها في الهواء المحيط. المنشأة (Installation) أي مكان دائم تعمل فيه تجهيزات وآلات لتوليد منتج معين. المداخلة في المحيط الطبيعي: التفاعل بين النشاطات الاقتصادية والبيئة مثل استخراج موارد، أو استعمال أراضي، أو إطلاق انبعاثات في الهواء أو المياه أو التربة. المصدر الثابت أو مصدر الانبعاثات الثابت (Stationary Source) أي بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي يشكل، هو أو النشاطات التابعة له، مصدر انبعاثات. المصدر المتحرك أو مصدر الانبعاثات المتحرك (Mobile Source) أي آلية برية أو بحرية أو جوية تكون مجهزة بمحرك يعمل بالاحتراق الداخلي وتستعمل فيه المحروقات الصلبة أو السائلة أو الغازية ويشكل مصدر انبعاثات. الانبعاثات (Emissions) أي إطلاق، من مصدر محدد، لملوثات صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء المحيط. القيمة الحدية (Limit Value) مستوى الملوثات الذي يتم تحديده استنادا إلى الأبحاث والمعلومات العلمية، بهدف تجنب أو الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يمكن بلوغه خلال مدة معينة ولا يجب تخطيه بعد ذلك. القيمة الحدية للانبعاثات ((Emission Limit Value) مستوى الملوثات التي تحتويها الانبعاثات المسموح بإطلاقها خلال مدة زمنية محددة، والتي لا يجب تخطيها. عتبة القيمة الحدية (Threshold Limit Value) مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطرا محدودا على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات ونصحهم بتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط. العتبة الإعلامية للقيمة الحدية (Information Threshold Limit Value) مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطرا جديا على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات والتوصية باتخاذ إجراءات احترازية للأشخاص الحساسين (الكهول، النساء الحبلى، الاطفال، المرضى) لتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط. العتبة الإنذارية للقيمة الحدية (Alert Threshold Limit Value) مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطرا كبيرا جدا على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق إجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للهواء المحيط. القيمة الحدية الهدف (Target Limit Value) مستوى الملوثات يتم تحديده بهدف تجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص، والذي يجب بلوغه عند الإمكان، خلال فترة زمنية معينة. المواصفة (Specification) مستند أو وثيقة تحدد خصائص أو أداء أو طريقة إنتاج منتوج معين أو تأدية خدمة معينة، أو تحدد طريقة فحص أو اختبار أو تحليل، أو تحدد مصطلحات أو رموز أو قياسات أو إبعاد أو محتويات لصاقة بيانية أو إجراءات عمل معين أو نظام معين. ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات (Environmental Permit for Emissions) ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي من شأنه أو شأن النشاطات التابعة له أن يطلق ملوثات في الهواء المحيط، كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون. الإدارة البيئية المتكاملة: هيكلية شاملة لتقييم وإدارة سائر مراحل أي نشاط من شأنه التأثير على البيئة أو التفاعل معها.
المادة (2) : غاية القانون ونطاق تطبيقه يهدف هذا القانون إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ولا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء المحيط الناتج عن المخاطر الفيزيائية (بما فيها الضجيج والمصادر المشعة)، طبيعية كانت أم من صنع الإنسان، أو عن الكوارث الطبيعية، كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء داخل بيئة العمل أو داخل الابنية السكنية.
المادة (2) : - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط تباشر وزارة البيئة عند نفاذ هذا القانون بمسح تقييم حاجات (needs assessment survey) لإدراك (indetification) أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط.
المادة (4) : البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط (4- 1) استنادا إلى الخلاصات والتوصيات التي ينتهي إليها مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة برنامجا وطنيا لرصد نوعية الهواء المحيط. (4- 2) يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط وسائل تنفيذه ومنها: - الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون. - الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون. - مختبرات معتمدة من وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء. - وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بهدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والجردة الوطنية بالانبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من نوعية المعلومات التي يتم جمعها. (3-4) توثّق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون. (4-4) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الهواء المحيط، وفقا لما هو منصوص عنه في المواد 5، 6، 7 و26 من هذا القانون. (5-4) إلى أن تطبق الشراكة المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من هذا القانون، وذلك خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، لوزارة البيئة أن تلزم البلديات واتحادات البلديات كل أو بعض أعمال الرصد.
المادة (5) : الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط (1-5) تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعها وفقا لنتائج مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون. (2-5) تحدد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائدة لإدارة وتشغيل وتمويل المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. (3-5) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وفقا لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.
المادة (6) : ألجرده الوطنية بالانبعاثات (1-6) يتم وضع جرده وطنية بالانبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الهواء المحيط وتقدير الانبعاثات على الأراضي اللبنانية كافة. (2-6) تحدد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع ألجرده الوطنية بالانبعاثات، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. (3-6) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول ألجرده الوطنية بالانبعاثات، وفقا لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.
المادة (7) : التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط (1-7) تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريا على الاقل)، تقريرا وطنيا عن نوعية الهواء المحيط يكوم مرجعا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوثه. (2-7) ينشر التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط في الجريدة الرسمية. (3-7) تحدد، بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، هيكلية التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط.
المادة (8) : القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط (1-8) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية، وعتبات القيم الحدية والعتبات الإعلامية والإنذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية والعتبات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها. (2-8) تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنها في الفقرة (8-1) من هذه المادة: (1-2-8) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الهواء المحيط التالية، شرط أن تكون، على الأقل، موازية لتلك التي تلحظها إرشادات منظمة الصحة العالمية: - أول أكسيد الكربون CO، - أكسيدات الآزوت NOx، - الأوزون O3، - الجزئيات (المواد الإجمالية العالقة بما فيها الجزئيات الصلبة (PM10, PM25, PM1) - أوكسيدات الكبريت SOx، - المكونات العضوية المتطايرة VOC بما فيها الهيدروكاربونات HC، - الرصاص Pb (2-2-8) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات أخرى وذلك بالاستناد إلى: - طبيعة الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية الموجودة حاليا أو تلك التي سيتم إنشاؤها مستقبلا أو أي عملية يمكن أن تشكل مصدرا لتلوث الهواء المحيط. - احتمال أو شدة أو تواتر الآثار المتعلقة بالبيئة بمجملها وبالصحة العامة على أن تؤخذ بالاعتبار الآثار التي لا يمكن معالجتها. - الوجود الإجمالي والتركيز العالي للملوثات في الهواء المحيط. - التحولات الأيضية في البيئة (metabolized changes) المنتجة لمواد كيميائية ذات سميّة (toxicity) عالية. - المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادرا على التراكم في البيئة. - الآثار السلبية المحتملة للملوث (وفقا لعدد المواطنين، للمواد البيولوجية أو الأنظمة الإيكولوجية التي تعرضت للآثار السلبية للملوث، وجود بعض الأهداف الحساسة في مناطق مصابة بالتلوث). - التزامات لبنان الدولية. (3-8) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الملوثات في الهواء المحيط (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ.)، وذلك استنادا إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
المادة (9) : القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة (1-9) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية للانبعاثات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها. (2-9) يحق لوزارة البيئة، بعد استشارة الإدارات والمجالس المحلية أو الإدارات العامة المعنية أو بناء على اقتراحها، أن تحدد قيما حدية للانبعاثات اشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيها التلوث مثل هذا التدبير، وذلك بموجب قرار يصدر عنها. (3-9) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ)، وذلك استنادا إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
المادة (10) : القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (1-10) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الأهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها. (2-10) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ.»، وذلك استنادا إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
المادة (11) : مواصفات المواد المضرة في الوقود (1-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات المواد المضرة في الوقود، من خلال تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن اقل قدر ممكن من الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق، ويعاد تحديث وتقييم هذه المواصفات بالطريقة نفسها كلما دعت الحاجة. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. (2-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المستورد للمواصفات، وذلك استنادا إلى المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. (3-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المنتج محليا للمواصفات، وذلك استنادا إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
المادة (12) : الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط (1-12) تقر استراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة.. يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ويعاد النظر فيه دوريا عند الحاجة. (2-12) تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط إلى تحقيق الآتي: (1-2-12) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة في ما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال أحكامها إدارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2-2-12) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط. (3-2-12) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط. (4-2-12) اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيدا لإزالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة. (3-12) لأغراض تطبيق الفقرة (12 - 2) أعلاه من هذه المادة، تلحظ الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي: (1-3-12) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة. (2-3-12) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وإدارتها. (3-3-12) الإجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الانبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية. (4-3-12) توصيات لوضع خطط محلية لإدارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقا لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون. (4-12) عملا بمبدأ تقييم الأثر البيئي المنصوص عنه في القانون 444/2002، على القطاع العام أن يعتمد، في التخطيط والإدارة، توصيات الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم في مشاريعه توصيات هذه الاستراتيجية.
المادة (13) : الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط (1-13) تضع الإدارات والمجالس المحلية في المناطق المعنية في الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 12 الفقرة (12 - 3) من هذا القانون، خططا وبرامج تنفيذية محلية لإدارة نوعية الهواء المحيط في تلك المناطق، وتعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها. (2-13) تقر الخطط والبرامج التنفيذية المحلية المنصوص عنها في الفقرة (13 - 1) أعلاه من هذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة.
المادة (14) : إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في انبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية للانبعاثات المحددة في المادة 9 من هذا القانون.
المادة (15) : تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها (1-15) استنادا إلى ألجرده الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون، تقوم وزارة البيئة بمسح دوري للابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المعروف عنها علميا بأنها تشكل مصادرا لتلوث الهواء المحيط، وتحدد وتصنف الملوثات الصادرة عنها. (2-15) نتيجة المسح الدوري المنصوص عنه في الفقرة (15 - 1) أعلاه من هذه المادة، تضع وزارة البيئة لائحة بالمصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئيا بإطلاق الانبعاثات. يؤخذ في الاعتبار عند وضع اللائحة نوع الملوثات والقدرة الإنتاجية المرتبطة بكمية الانبعاثات التي تطلق في الهواء المحيط. تصدر اللائحة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، ويعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة.
المادة (16) : الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات (1-16) على أصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصا بيئيا بإطلاق الانبعاثات، وفق ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون: - أن يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات، على أن يتضمن طلب الترخيص خطة طوارئ وفقا لما هو منصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون، وعلى أن يجدد الترخيص سنويا وتحدد الوزارة في قرارها كمية الانبعاثات التي يسمح بإطلاقها خلال مدة الترخيص. - أن يقوموا دوريا بقياس مستوى الانبعاثات بالطرائق المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (9 - 3) من المادة 9 من هذا القانون. - أن يمسكوا سجلات تدون فيها تلك القياسات ودلائل مراقبة الأجهزة وغيرها من المعطيات غير المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة، على أن يحتفظوا بهذه السجلات لمدة خمسة وعشرين سنة. (2-16) تحدد آلية منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط الاتجار بالانبعاثات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية. (3-16) عند منح رخص بيئية بإطلاق الانبعاثات، تعتمد وزارة البيئة السجلات المنصوص عنها في الفقرة (16 - 1) من هذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار إليها في الفقرة (17 - 3) من المادة 17 من هذا القانون. (4-16) تحدد بقرار من وزير البيئة، المعطيات والمعلومات التي يتوجب على أصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصا بيئيا بإطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، إرسالها فصليا إلى وزارة البيئة، كما يحدد في القرار المذكور النموذج الذي يجب أن توضع فيه هذه المعطيات والمعلومات. (5-16) بعد صدور هذا القانون، لا تمنح رخص استثمار للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئيا بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ولا تجدد هذه الرخص قبل الاستحصال على ترخيص بيني بإطلاق الانبعاثات. وتطبق هذه الفقرة عندما يستلزم التبديل أو التغيير في الاستثمار ترخيصا جديدا. (6-16) على أصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئي بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، والذين يحملون ترخيصا دائما، أن يمتثلوا لأحكام الفقرة (16 - 1) أعلاه من هذه المادة، خلال المهل المحددة في الجدول أدناه: نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (1-16) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (2-16) من هذا القانون) مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001) سنتان مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001) سنة مؤسسة مصنفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994) سنتان مؤسسة مصنفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994) سنة أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا سنة
المادة (17) : إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة (1-17) يطبق على حاملي تراخيص الإنشاء والاستثمار لكافة الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي مبدأ الاحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في المادة 4 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) ويتوجب عليهم أن يستعملوا، في مرحلتي الإنشاء والاستثمار، افضل التقنيات المتوفرة و/أو إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن الانبعاثات. (2-17) تطبق أحكام الفقرة (17 - 1) أعلاه من هذه المادة على الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المرخص لها قبل صدور هذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة استثمارها وعندما يعدل أو يغير استثمارها على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد. أما في حال كانت هذه الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم، فعليها أن تمتثل لأحكام الفقرة (17 - 1) من هذه المادة خلال المهل المحددة في الجدول أدناه: نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (1-17) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (2-16) من هذا القانون) مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001) سنتان مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001) سنة مؤسسة مصنفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994) سنتان مؤسسة مصنفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994) سنة أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا سنة (3-17) عملا بالفقرة (9 - 3) من المادة 9 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة وتنشر الدلائل التقنية والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعها في قياس مستوى الانبعاثات وأخذ العينات، وكيفية ضبط التلوث عن طريق استخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في اللائحة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون، على أن تتضمن: - افضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الهواء المحيط من المصادر الثابتة. - بدائل للوقود التي يؤدي استعمالها إلى تخفيف مهم في الانبعاثات. - دليل إرشادي عام حول إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة الواجب اتباعها بغية إزالة الانبعاثات التي تنتج عن العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر.
المادة (18) : مراقبة الالتزام البيئي (1-18) يقوم موظفو وزارة البيئة المختصون بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامها البيئي وتحديدا تقيدها بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقا لقرار يصدر عن وزير البيئة يحدد فيه آلية الكشف وأصوله. (2-18) لموظفي وزارة البيئة المختصين أن يدخلوا إلى الابنية والمنشآت ومواقع المداخلات في المحيط الطبيعي لطلب السجلات والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة. ولهم أيضا أن يكشفوا على مصادر التلوث وعلى أجهزة وطرق المراقبة والضبط وأخذ عينات من الانبعاثات.
المادة (19) : إجراءات الحالات الطارئة (1-19) عملا بالمادة 16 من هذا القانون، على أصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصا بيئيا بإطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، أن يعدوا خطة طوارئ لمواجهة الانبعاثات التي قد تشكل حالات إنذارية. (2-19) تعرض هذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليها قبل منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات.
المادة (20) : مواصفات المحركات والآليات (1-20) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها، بعد استشارة وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والبيئة. (2-20) لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون. (3-20) تحدد، بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الإجراءات التي يجب اتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب انبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون.
المادة (21) : الفحص الطرقي للآليات (1-21) تخضع الآليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي للانبعاثات الناتجة عنها. (2-21) تحدد، بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات، إجراءات تدريب رجال قوى الأمن الداخلي على استعمال أجهزة الفحص الطرقي لقياس الانبعاثات الناتجة عن الآليات، بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (10 - 2) من المادة 10 من هذا القانون.
المادة (22) : حصر استعمال والاتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات يخضع استعمال الوقود والاتجار به إلى المواصفات المحددة وفق المادة 11 من هذا القانون والى أحكام القانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثا) وتعديلاته.
المادة (23) : حصر الانبعاثات الناتجة عن الاتجار بالوقود (1-23) يجب أن تبقى الانبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود دون القيم الحدية للانبعاثات عن المصادر الثابتة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا القانون. (2-23) تحدد، بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه، الشروط البيئية، بما فيها الإجراءات الوقائية، الواجب التقيد بها عند تحميل أو نقل أو تفريغ أو تخزين الوقود كي لا تتخطى الانبعاثات القيم الحدية للانبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة (24) : ضبط الروائح المزعجة أو الضارة (1-24) على الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي ينتج عن استثمارها روائح مزعجة أو ضارة أن تتقيد بالشروط البيئية الخاصة التي تصدر بقرار عن وزير البيئة، ما لم تكن صادرة بقوانين خاصة مرعية الإجراء لارتباطها بالسلامة العامة. يتضمن هذا القرار على سبيل المثال تقنيات ضبط الروائح والمسافات الدنيا الفاصلة عن الأماكن الآهلة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة السابقة. (2-24) لا يجوز مباشرة أو متابعة أي نشاط ينتج عنه بصورة مستمرة انبعاثات مكونات عضوية متطايرة (Volatile Organic Compounds -- VOC) التي تسبب روائحا مزعجة أو ضارة، دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرة (24 - 1) أعلاه
المادة (25) : إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط (1-25) عملا بالمواد 4، 5 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية الهواء المحيط وفقا لتاريخ توفرها. (2-25) لأغراض تطبيق الفقرة (25 - 1) أعلاه من هذه المادة، توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط في نموذج تحدده وزارة البيئة بقرار يصدر عنها. كما توضع أيضا في نموذج المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليها أن ترسلها إلى وزارة البيئة دون أي مقابل، وفقا لنظام يحدد بقرار من وزير البيئة. (3-25) عملا بالمواد 4، 6 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة جرده وطنية بالانبعاثات في الهواء المحيط، يتم الإشارة فيها إلى تبدل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.
المادة (26) : تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط (1-26) تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات عن نوعية الهواء المحيط وتبادلها مع الإدارات والمجالس المحلية. (2-26) تنشر وزارة البيئة المعلومات المنصوص عنها في الفقرة (26-1) أعلاه من هذه المادة على موقعها الإلكتروني. ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، الاطلاع على هذه المعلومات لدى الوزارة والإدارات المعنية، دون أي مقابل. (3-26) على الإدارات والمجالس المحلية، تحت إشراف وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، أن تعد لوحات معلومات متعلقة بنوعية الهواء المحيط وتنشرها، على أن يترافق ذلك مع حملات توعية عن كيفية استخدام هذه المعلومات. تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال هذه اللوحات ولها الحق بإيقاف العمل بها عند اللزوم. (4-26) على وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أن تصدر دليلا إرشاديا للجمهور حول الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من التعرض لتلوث الهواء المحيط. (5-26) على وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا سيما الهيئات الأهلية والأكاديمية والتربوية والإعلامية، أن تنشر موادا إرشادية للمساعدة على تحسين نوعية الهواء المحيط.
المادة (27) : تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط (1-27) عملا بمبدأ الاحتراس المنصوص عنه في القانون 444/2002، لا تتخذ التدابير القانونية والعملية الآيلة إلى قياس وتحسين نوعية الهواء المحيط إلا بالاستناد إلى احدث وارجح المعلومات والأبحاث العلمية. (2-27) لأغراض تطبيق الفقرة (27 - 1) أعلاه من هذه المادة، على وزارة البيئة أن تنظم شراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص لا سيما المجلس الوطني للبحوث العلمية وتشجع الأبحاث العلمية في موضوع إدراك ورصد وتقييم وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط والوقاية منه.
المادة (28) : تمويل تطبيق القانون تمول إجراءات تطبيق هذا القانون من جميع المصادر القانونية المتاحة، ومنها الصندوق الوطني للبيئة، موازنة وزارة البيئة، موازنات الإدارات الأخرى المذكورة في هذا القانون بحسب المهام الموكلة لكل منها.
المادة (29) : تطبيق مبدأ "الملوث - يدفع" (1-29) عملا بمبدأ «الملوث - يدفع» المنصوص عنه في القانون 444/2002، يفرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات. (2-29) يودع الرسم المنصوص عنه في الفقرة (29 - 1) أعلاه من هذه المادة في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، ويخصص لتمويل مشاريع بيئية. (3-29) تودع أيضا في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تفرض على الرخص البيئية بإطلاق الانبعاثات من المصادر الثابتة، والمنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة (30) : التدابير التحفيزية كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على تلوث الهواء يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقا للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
المادة (31) : الإجراءات الاستثنائية (1-31) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية أو العتبات الإعلامية أو الإنذارية أو في حال توفر ظروف مناخية تؤدي إلى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الإدارات والمجالس المحلية الإعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها إعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لاتخاذ الإجراءات التخفيفية والاحترازية. (2-31) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31 - 1) أعلاه من هذه المادة، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة: - أن يمنعوا مؤقتاً سير الآليات باستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق. - أن يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. إما إذا كانت هذه المصادر تابعة للمؤسسات مصنفة فتطبق عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة. (3-31) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، أن تمنع مؤقتا أو نهائيا سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق أحكام هذا القانون، مثلا في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط أو المناطق المخصصة للسياحة البيئية أو المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.
المادة (32) : التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات (1-32) تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الإدارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضررا بالبيئة الهوائية أو يخالف أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية. (2-32) مع مراعاة أحكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 25 ضعف الحد الأدنى للأجور إلى 300 ضعف الحد الأدنى للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: - يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية. - يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الاستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات أو يخالف مضمون هذا الترخيص. - يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون. (3-32) كل آلية تتخطى الانبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون أو تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار إليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.
المادة (33) : تاريخ العمل بالقانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن