تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008م في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العامة وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس الشارقة الرياضي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المؤسسات الرياضية: الأندية والمنشآت الرياضية الخاضعة لإشراف المجلس والمعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا في الإمارة. القانون: قانون تنظيم المجلس.
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى:- "مجلس الشارقة الرياضي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقا لأحكام هذا القانون، وتتولى دائرة الرقابة المالية الرقابة والتدقيق على حسابات المجلس.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1- تنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي والارتقاء والاهتمام بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة من أجل تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. 2- تنفيذ رؤية حكومة الإمارة فيما يتعلق بأهداف واختصاصات المجلس الرياضي وضمان تطبيقها. 3- النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة من خلال تقديم الدعم الإداري والمالي والفني للمؤسسات الرياضية تحقيقا لأهدافها ورفع مستواها، وتفعيل مبادئ ونظم الحوكمة المالية والإدارية فيها. 4- توفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضيا ورعاية مواهبهم. 5- تعزيز دور المؤسسات الرياضية الثقافي والمجتمعي بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية. 6- مساعدة الشباب على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية وتنمية المواهب والمهارات وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي من خلال وضع البرامج والأنشطة التي تكفل تحقيق ذلك.
المادة (5) : بمراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- وضع السياسة العامة للمجلس وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة. 2- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية. 3- وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية والمنتسبين إليها وتعزيز مستوى المنافسة محليا وإقليميا ودوليا. 4- اقتراح التشريعات ورسم السياسات والاستراتيجيات ووضع الأنظمة لدعم ومساندة المؤسسات الرياضية لتحقيق أهدافها والنهوض بمستوى الأداء فيها. 5- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم القطاع الرياضي في الإمارة، ومساعدة المؤسسات الرياضية على تنمية مواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 6- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمجلس والمؤسسات الرياضية. 7- وضع برامج رعاية الموهوبين والمتميزين من المؤسسات الرياضية بالإمارة والعمل على تطوير مهاراتهم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم. 8- الإشراف على البرامج الرياضية لذوي الإعاقة وتقديم الدعم المطلوب لهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة. 9- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية وتأهيل الكوادر المواطنة فنيا وإداريا. 10- التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المجلس. 11- الإشراف على برامج الأنشطة الرياضية المجتمعية والثقافية لتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة. 12- متابعة المؤسسات الرياضية والإشراف عليها وقياس أدائها وفقا لمؤشرات الأداء المحددة. 13- الإشراف على الحسابات المصرفية للمؤسسات الرياضية وعقودها بمختلف أنواعها والرقابة المالية والإدارية عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة. 14- دراسة المنازعات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الرياضية ووضع الحلول المناسبة لها ورفع التقارير اللازمة حولها للمجلس التنفيذي إذا تطلب الأمر. 15- التعاقد مع الأفراد في تخصصات نوعية متعلقة بحاجة العمل وفق شروط خاصة بطبيعة كل منها يصدرها المجلس في هذا الشأن. 16- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 17- وضع الإطار العام للوائح الإدارية والمالية والفنية للمؤسسات الرياضية والعمل على توحيدها. 18- منح تصاريح تنظيم الفعاليات الرياضية في الإمارة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة مع وضع الضوابط والشروط واقتراح الرسوم الخاصة بذلك. 19- دعم أوجه التعاون الرياضي الدولي والموافقة على استقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية. 20- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه. 21- التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لوضع الضوابط والاشتراطات المطلوبة لتراخيص إنشاء مراكز اللياقة البدنية والمنشآت الرياضية الخاصة. 22- رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي. 23- أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة في الإمارة، وينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له.
المادة (7) : تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.
المادة (8) : يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس.
المادة (9) : تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: 1- صدور مرسوم أميري بحل المجلس أو تشكيل مجلس جديد. 2- التغيب عن اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات بعذر خلال السنة على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس. 3- صدور حكم قضائي نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (10) : 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه - في حال غياب الرئيس - مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك. 2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3- إذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس لسبب ما، يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم ليقرر ما يراه مناسبا، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (11) : للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (12) : يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على الاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الرياضة في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية. 3- الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها. 4- اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها. 5- تمثيل المجلس في توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 6- إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس. 7- الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس. 8- تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته. 9- عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس التنفيذي لاعتمادهما. 10- اعتماد القرارات المنظمة لأعمال الأندية والمؤسسات الرياضية التابعة للمجلس. 11- اعتماد سفر ممثلي المجلس للخارج دعوة ممثلي الدول الأخرى لزيارة الإمارة. 12- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (13) : 1- تشكل اللجان الدائمة أو المؤقتة بقرارات من المجلس الذي يحدد أهدافها ومهامها واختصاصاتها وفترة ونظام عملها ويكون من بين أعضائها عضو واحد على الأقل من المجلس رئيسا لها والذي يجوز له الاستعانة بمن يراه مناسبا من خارج المجلس لعضوية اللجنة. 2- يجوز إضافة أو إلغاء أو دمج لجنة أو أكثر من اللجان المؤقتة حسب ما تقتضيه ظروف العمل بقرار من المجلس.
المادة (14) : تشكل في المجلس لجان دائمة على النحو الآتي:- 1- اللجنة القانونية. 2- لجنة الاستثمار. 3- لجنة الطب الرياضي. 4- لجنة رياضة المرأة 5- لجنة الاحتراف. 6- لجنة الرياضات الفردية. 7- لجنة الرياضات الجماعية.
المادة (15) : 1- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يبين درجته والنظام الذي سيعين عليه، ويكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام الرئيس. 2- تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
المادة (16) : يختص الأمين العام بما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة والقرارات والتوصيات التي يضعها المجلس. 2- القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته. 3- حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات دون حق التصويت. 4- التوقيع على المخاطبات والمراسلات الإدارية والمالية وفقا للوائح الداخلية للمجلس. 5- اقتراح السياسات وخطط وبرامج العمل لتحسين أداء العمل في المجلس ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 6- إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس. 7- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس. 8- الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس. 9- تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس. 10- القيام بالاتصالات والمراسلات اللازمة فيما يتصل بعمل المجلس. 11- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين. 12- اقتراح البرامج والمبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وتطوير العمل الإداري بها ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 13- متابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى المجلس. 14- تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها من الجهات ذات العلاقة. 15- إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها. 16- الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس. 17- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها الأمين العام من الرئيس أو المجلس.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمجلس من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الوفر المحقق في ميزانية المجلس. 3- الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته. 4- ريع استثمار موارد المجلس. 5- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (18) : بناء على اقتراح المجلس واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري.
المادة (19) : تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الرياضية في الإمارة ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.
المادة (20) : تلتزم المؤسسات الرياضية بالعمل وفقا لتوجيهات المجلس، والتنسيق معه فيما يخص أحداثها الرياضية وبرامجها وأنشطتها وفعالياتها.
المادة (21) : يعفى المجلس والمؤسسات الرياضية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (22) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس استيفاء رسوم مقابل الموافقة على إصدار التصاريح وتجديدها لممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة.
المادة (23) : يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يلغى المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن