بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي,
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (12) لسنة 2016 المشار إليه, النص التالي:
العقوبات الإدارية
المادة (21)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم.
ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها, وبما لا تزيد في حدها الأقصى على (1.000.000) مليون درهم.
ج- يحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما, والغرامة المالية المقررة لكل من تلك الأفعال.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي