بشأن شروط وضوابط أماكن حفظ المخلفات الناتجة عن العقارات والمنشآت بأنواعها.
المادة () : وزير البلدية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العام ...
المادة (1) : يقصد بحفظ المخلفات هو تجميعها بصفة مؤقتة في اماكن أو أوعية خاصة أعدت لذلك بهدف منع العبث بها والمحا ...
المادة (2) : يجب أن تتضمن أماكن حفظ المخلفات الخاصة بالأماكن المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم 18 لسنة ...
المادة (3) : إذا كانت مساحة المباني والمنشآت المشار إليها في المادة (9) من القانون المشار اليه لا تكفي لوضع حاوي ...
المادة (4) : يجب على المنشآت العاملة في المجالات التجارية والخدمية والسياحية والمطاعم وغيرها من الاماكن العامة ا ...
المادة (5) : فيما عدا شاغلي المنازل يجب على ملاك المباني واصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغير ...
المادة (6) : يتم تفريغ المخلفات المجمعة والمشار اليها في المواد السابقة بصفة دورية او كلما دعت الحاجة بمعرفة الب ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كلا فيما يخصه، تنفيذ هذ ...
التوقيع : محمد بن عبد الله الرميحي ـ وزير البلدية والبيئة