بشأن إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية.
المادة () : إن وزير التجارة,
ووزير المالية,
ووزير الصناعة والمناجم,
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-220 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 ...
المادة (2) : تكلف اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات للتدابير الوقائية, على الخصوص, بما يأتي :
- دراسة طلب ...
المادة (3) : يرأس اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بالتدابير الوقائية, المدير اعام للتجارة الخارج ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر, وفي ...
المادة (5) : يحدد النظام الداخلي للجنة الاستشاري ...
المادة (6) : تكلف مصالح المديرية العامة ل ...
المادة (7) : تودع طلبات تطبيق التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصا ...
المادة (8) : تسجل طلبات الوقاية في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير العام للتجارة الخارجية.
ينبغي ...
المادة (9) : تقوم أمانة اللجنة, قبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات, بالتأكد من الع ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : محمد بن مرادي - وزير التجارة