بشأن تعديل المادة 325 من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 112 لسنة 1955
تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو إكراه أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وقد حددت السندات المشار إليها في المادة المذكورة بأنها المثبتة أو الموجدة لدين أو تصرف أو براءة وفسرت تلك العبارة بأن المشرع قصد بالحماية السندات التي يترتب على اغتصابها أو إكراه أحد على التوقيع عليها انتقاص لثروة المجني عليه أي السندات التي لها قيمة مادية. أما السندات التي ليس لها سوى قيمة أدبية فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة لا يشملها.
وقد أظهر العمل ضرورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافا بأمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء مما ذكر.
وقد رئي تحقيقا لهذا الغرض أن يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات النص الوارد بالمشروع المرافق.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات المشار إليه النص الآتي:
"مادة 325 - كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء