تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لغرض انشاء مركز متخصص في ابحاث الوراثة والجينات والسرطان ودعمه بالكفاءات العلمية العراقية وتنسيق جهود الباحثين في هذا المجال ووضع برامج علمية جديدة لهذه الابحاث في العراق وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين . شرع هذا القانون .
المادة (1) : اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة (2) : تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .
المادة (3) : يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .
المادة (4) : يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .
المادة (5) : يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .
المادة (6) : اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة (7) : يمارس مجلس الادارة المهام الاتية: اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية . ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز . ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة . رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة . خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز . سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .
المادة (8) : يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
المادة (9) : يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
المادة (10) : تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة (11) : لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .
المادة (12) : تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 .
المادة (13) : تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية: اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها 250% مئتين وخمسين من المئة من الراتب . ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها 200% مئتين من المئة من الراتب . ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة 150% مئة وخمسين من المئة من الراتب .
المادة (14) : يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة (15) : للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة (16) : تعفى استيرادات المركز من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين والقرارات النافذة .
المادة (17) : يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (18) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن