بشأن إصدار الضوابط الخاصة باسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة.
المادة () : يتوجب على الشركة المساهمة المدرجة مراعاة الضوابط ...
المادة () : مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى قانون ...
المادة (1) : يعمل بالضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة ...
المادة (1) : يتم إعداد المقترح الخاص بضوابط برنامج أسهم التحفيز لموظفي الشركة من قبل مجلس الإ ...
المادة (2) : عرض ضوابط برنامج أسهم التحفيز على الجمعية العامة غير العادية لإقراره على أن يتضمن العرض على الجمعية ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : إخطار هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأور ...
المادة (4) : تقوم بورصة قطر بنشر قرارات الجمعية العا ...
المادة (5) : تقوم الشركة بإبرام العقود أو تحديد الآلية المناسبة للتعاقد مع المستفيدين من الضوابط بعد إقرار ...
المادة (6) : مراعاة أن يتضمن العقد ما يلي:
شروط الاستفادة من البرنامج.
تكلفة وأسلوب الحصول على تلك الأسهم.
ال ...
المادة (7) : تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بتقارير ربع سنوية للبرنامج ومدى ما طرأ عليه من تغيرات، على أن ي ...
المادة (8) : تقوم الشركة بموافاة الهيئة بقرارات الجمعية العام ...
المادة (9) : لا يجوز تصفية أو إلغاء البرنامج إلا بعد إخطار الهيئة ...
المادة (10) : تقوم بورصة قطر بنشر التعاملات التي تتم على أسهم الشركة في إطار تطبيق ضوابط تحفيز الموظفين على موقعه ...
المادة (11) : تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقيد الأسهم في حساب مستثمر منفصل يتم إنشاؤه لهذا الغر ...
المادة (12) : الشركات المدرجة التي لديها برامج تحفيز بالأسهم مطبقة لدي ...
المادة (13) : يعمل بهذه الضوابط بعد إقراره ...
التوقيع : عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية