بشأن النظام الداخلي للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان «مؤسسة عامة».
المادة () : أن مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،
بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 المت ...
المادة (1) : يقصد في نص هذا النظام:
- بكلمة "الصندوق": الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
- بكلمة "المجلس": ...
المادة (2) : يشمل نطاق عمل الصندوق جميع المختارين في لبنان ويكون المختار حكما عضو ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تغطية فروقات النفقات الاستشفائية الإجمالية المترتبة على ...
المادة (4) : يتألف الصندوق من:
- مجلس ...
المادة (5) : تتولى إدارة الصندوق سلطة تقديرية يتولاها ...
المادة (6) : يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس
يعين مجلس الإدا ...
المادة (7) : انتهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة:
- لا يجوز إنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية مدة التعيين إلا ...
المادة (8) : استنادا إلى المهام أو الصلاحيات العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام ال ...
المادة (9) : الأعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
1- أنظمة الصندوق على اختلاف أنواعها.
2- برامج الأعمال.
...
المادة (10) : الأعمال التي تستلزم مصادقة وزارة المالية.
1- النظام المالي، تصميم الحسابات، نظام الاستثمار.
2- ال ...
المادة (11) : في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية بشأن تصديق قرارات مجلس الإدار ...
المادة (12) : نظام عمل مجلس الادارة:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المركز الرئيسي للصندوق وذلك في جلسات عادي ...
المادة (13) : يعين وزير الداخلية والبلديات مفوضا للحكومة لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، ويحضر جلسات مجل ...
المادة (14) : يبلغ مدير عام المؤسسة سلطة الوصاية، بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال مهلة ...
المادة (15) : يتولى أمين السر:
1- تدوين محاضر الجلسات على سجل خاص بحسب تسلسل تاريخها.
2- إعداد المستندات ومشاري ...
المادة (16) : يتولى المدير العام، استنادا إلى المهام والصلاحيات العامة المحددة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/19 ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل ...
التوقيع : مروان شريل - وزير الداخلية والبلديات