تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أن مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 المت ...
المادة (1) : الموافقة على مشروع النظام المالي للصندوق التعاوني للم ...
المادة (1) : تخضع الأعمال المالية في الصندوق التعاوني للم ...
المادة (2) : يقصد في هذا النظام: - بكلمة "الصندوق" الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. - بكلمة "مجلس الادارة" ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من قبل ...
المادة (3) : تتألف موازنة الصندوق من: الواردات والنفقات العادية ال ...
المادة (4) : توضع موازنة الصندوق لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة. يمكن تص ...
المادة (5) : تقسم الموازنة إلى قسمين: 1- قسم النفقات، ويتألف من جزئين: الجزء الاول: النفقات العادية. الجزء ا ...
المادة (6) : الاعتمادات على نوعين: 1- أساسية وهي التي تفتح بموجب قرار الموافقة على الموازنة. 2- إضافية وهي الت ...
المادة (7) : لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة، إلا انه يجوز، بصورة ...
المادة (8) : إعداد الموازنة: يتولى المدير العام إعداد مشروع الموازنة بواسطة الوحدات المختصة في الصندوق ويعرضه ع ...
المادة (9) : إقرار الموازنة: أ- يقر مجلس الإدارة مشروع الموازنة ويعرضه على وزارتي الداخلية والبلديات والمالية ل ...
المادة (10) : يتضمن الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة الاعتمادات العادية اللازمة لسير الإدارة كالرواتب والتع ...
المادة (11) : يوزع كل جزء في قسم النفقات إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع ...
المادة (12) : يفرد في قسم النفقات بند للديون العادية المتوجبة الأداء، وبند لاحتياطي النفقات الطارئة. كما يفرد في ...
المادة (13) : يرصد في بند الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية ...
المادة (14) : يحدد في بند الرواتب والأجور عدد المستخدمين الدائمين والمؤ ...
المادة (15) : تفتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية ويتم نقل الاعتمادات من بند إلى بند أو من فقرة إلى فقرة ضمن ال ...
المادة (16) : تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة إلى موازنة السنة التالية بقرار من ...
المادة (17) : تتكون واردات الصندوق من: 1- واردات عادية أ - رسم طابع المختار ب - اشتراكات المختارين. 2- واردات ...
المادة (18) : يوزع قسم الواردات إلى بنود يختص كل منها بفئة من أنواع الواردات، ويقسم البند عند الحاجة إلى فقرات يخ ...
المادة (19) : تحصل واردات الصندوق بموجب أوامر قبض يتولى إصدارها المرجع المختص ...
المادة (20) : تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازن ...
المادة (21) : تحفظ أوامر القبض والمستندات ...
المادة (22) : يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من أنواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا وعلي ...
المادة (23) : تقبل الهيئات والتبرعات بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة وزير الداخلية والبلد ...
المادة (24) : مراحل تنفيذ النفقة أربع: ...
المادة (25) : عقد النفقة هو القيام بع ...
المادة (26) : يعقد النفقة المدير العام أو من يفوضه بذلك لهذه الغاية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبناني ...
المادة (27) : لا تعقد النفقة إلا إذا توافر لها اعتماد في الموازنة، و ...
المادة (28) : لا تعقد أية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الأول ...
المادة (29) : توضع الموازنة الإثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ ...
المادة (30) : يربط بكل معاملة تؤدي إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص لها. ...
المادة (31) : تنظم طلبات الإعتمادات: - عن السنة كلها، إذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات الشهرية والأجور وما شاب ...
المادة (32) : 1- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم في الصندوق ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، يعين بقرار من مجلس ...
المادة (33) : يمكن المرجع الصالح لعقد النفقة أن يطالب زيادة أو تخفيض نفق ...
المادة (34) : تصفية النفقة هي أثبات ترتب الدين على الصندوق، وتحديد مق ...
المادة (35) : يتولى التصفية المحاسب المختص أو من ...
المادة (36) : تجري التصفية حكما وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن، ويحق لهذا الأخ ...
المادة (37) : تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع ...
المادة (38) : على المصفي أن ينجز معاملة التصفية في مهلة خمسة أيام ع ...
المادة (39) : صرف النفقة هو إصدار ...
المادة (40) : يتولى صرف النفقة مدير عام الصندوق أو من ينتدبه (الامر بالصرف) ...
المادة (41) : يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من الس ...
المادة (42) : أن المبالغ التي توجبت على الصندوق لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف ...
المادة (43) : لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد الأثبات من الأمور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع ...
المادة (44) : تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم ...
المادة (45) : يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام وذلك لقبض تعويضات مجلس الإدارة ومفوض ال ...
المادة (46) : تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة، وعلى المرجع الم ...
المادة (47) : بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر ...
المادة (48) : تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب ...
المادة (49) : يدقق المحتسب المعاملة، وعليه أن يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض ...
المادة (50) : تدفع الشيكات من حساب الصن ...
المادة (51) : يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. أن النفق ...
المادة (52) : المادة 52 تاريخ بدء العمل: 14/09/2012 تؤدي النفقات المبينة في المادة الساب ...
المادة (53) : السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية والس ...
المادة (54) : يعطى المدير العام السلفة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرت ...
المادة (55) : يدير السلفة قيم يعين بقرار من المرجع الصالح لإعطاء السلفة، ويحدد في هذا القرار بصورة خاصة: - مقدار ...
المادة (56) : يدفع محتسب الصندوق السلفة إلى الق ...
المادة (57) : يتولى القيم على السلفة: - قبض قيمة السلفة وقيمة حوالات التسديد. - تأمين التقديمات. - جمع ...
المادة (58) : لا يجوز للقيم على السلفة أن يؤدي منها ...
المادة (59) : تسدد النفقات المؤداة من اصل ال ...
المادة (60) : إذا تبين للآمر بالصرف أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية عمد إلى إصدار الحوالة بم ...
المادة (61) : أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة، يجب ...
المادة (62) : تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم إجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على ...
المادة (63) : لا يجوز إعطاء سلفة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة إذا كانت على التنسيب نفسه أو كا ...
المادة (64) : تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد توقيع مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار: - مقدار ...
المادة (65) : لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها و ...
المادة (66) : تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى الصندوق أو بأوراق مثبتة أو ...
المادة (67) : أن القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها، وعليه أن يبين ...
المادة (68) : على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الأقل كل ستة اشهر، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب ...
المادة (69) : كل مرجع يعقد نفقة مسؤول بأمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات الملحوظة ويشاركه في ...
المادة (70) : 1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة. 2- تدور إلى موازنات السنين اللاحقة. ...
المادة (71) : أن المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ أو بغير حق، ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن أ ...
المادة (72) : تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الصندوق الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 ...
المادة (73) : أن سائر الديون التي تتوجب على الصندوق خارج نطاق اعتماداته تعتبر ديون ...
المادة (74) : تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من ...
المادة (75) : للمدير العام إذا وجد ضرورة أن يقترح على مجلس الإدارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصودة في المواز ...
المادة (76) : تمسك وحدة المحاسبة حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من ا ...
المادة (77) : تنفذ نفقات الأشغال والمواد واللوازم والخدمات إما بواسطة صفقات يع ...
المادة (78) : تعقد صفقات الأشغال والمواد واللوازم والخدمات بالمناقصة العمومية أو بطريق ...
المادة (79) : لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ...
المادة (80) : تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما بعد بكلمة "المناقصة") أما على ...
المادة (81) : توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية بقرار من مجلس الإدارة بمصادقة وزا ...
المادة (82) : - تجري المناقصة لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الأقل تعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المد ...
المادة (83) : 1- يبت بالصفقة: - المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. - مجلس الإدار ...
المادة (84) : إذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ أحكام الشروط الخاص يجري إنذاره من قبل الصندوق بوجوب تطبيق هذه الأح ...
المادة (85) : يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع الإجراءات التالية: 1- تصادر الكفالة م ...
المادة (86) : لا تدفع قيمة الصفقة إلا انه يجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام أن يعطي الملتزم سلفات ل ...
المادة (87) : يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار ...
المادة (88) : تستلم الأشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من المدير العام، ويمكن أن يستعان بأشخاص طبيعيين أو م ...
المادة (89) : ترد الكفالة إلى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح ...
المادة (90) : أن الملتزم الذي وضعت أشغالة بالامانة، أو يعاد تلزيمها لحسابه، تطبيقا لأحكام هذا النظام، أو لأحكام ا ...
المادة (91) : في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوافر فيهم المؤهلات المالية والف ...
المادة (92) : تطبق على المناقصة المحصورة جميع ا ...
المادة (93) : يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: أ - إذا كانت قيمتها لا تجاوز 10.000.000 ل.ل. ب - إذا كانت ...
المادة (94) : تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة إمكانية الاستعاضة عن الإعلان ...
المادة (95) : توافق على صفقات استدراج العروض ذات ال ...
المادة (96) : يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، إذا كانت تتعلق: 1 - باللوازم والأشغال والخدمات ...
المادة (97) : يتم الاتفاق بالتراضي بإحدى الطرق التالية: 1- بموجب عقد بين الصندوق وصاحب العلاقة. 2- بموجب تعهد ي ...
المادة (98) : يعد الاتفاق بالتراضي: - المدير العام إذا كانت قيمته لا تتجاو ...
المادة (99) : يوضع للصفقات التي تعقد بالتر ...
المادة (100) : يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط وتقديم استشارات ومساعدة فنية ...
المادة (101) : يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة: أ - إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبناني عل ...
المادة (102) : 1- يتولى محتسب الصندوق: - تأمين مقبوضات ومدفوعات الصندوق. - حفظ الأوراق الثبوتية العائدة لهذه الع ...
المادة (103) : لا يجوز للمحتسب، أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف ...
المادة (104) : كل تظهير أو حسم للسندات التجارية، يجب أن يحمل توقيع المحتسب والمدير العام، ويكفي بتوقيع المحتسب فقط ...
المادة (105) : على المحتسب أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته، حسابات مهمة إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك ...
المادة (106) : تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها خلال السنة ...
المادة (107) : عند انتهاء مهمة المحتسب، يجري دون تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب ...
المادة (108) : ترد الكفالة المحتسب أو لورثته بعد ا ...
المادة (109) : يعتبر المحتسب مسؤولا مدنيا وماليا عن كل مبلغ بأمر يقبضه وعن كل ...
المادة (110) : يخضع أمين الصندوق لنظام كفالة يصدر ...
المادة (111) : يعطي أمين الصندوق إيصالات بالمبالغ التي يق ...
المادة (112) : على أمين الصندوق أن تتحقق له على مسؤوليته قبل الدفع هوية صاحب المال وصحة توقيعه. - إذا كان المبلغ ...
المادة (113) : يقر مجلس الإدارة الحد الأعلى للأرصدة التي يجوز لامين الصندو ...
المادة (114) : يعتمد في تنظيم الإيصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الأموال ...
المادة (115) : تمسك الحسابات على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج وتمسك سجلات لحسا ...
المادة (116) : تقفل حسابات في نهاية كل سنة وينظم المحتسب في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية، تقريرا يض ...
المادة (117) : تمسك قيود السجلات الرسمية إجباريا، بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك وال ...
المادة (118) : تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الأحكام التالية: أولا: التأمينات والكفالات: 1- تسلم التأمينات ...
المادة (119) : تشمل حسبات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الأشياء والمواد التي تملكها المؤسسة ...
المادة (120) : يعمل بهذا النظام فور موافقة كل من و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن