تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطّلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وتعديلاته، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002م بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي: -
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتمول موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة ولا تعمل على أساس تجاري. الجهات المستقلة: الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة ماليا وإداريا وتمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري. الشركات الحكومية: الأشخاص الاعتبارية المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة وتمول موازنتها من الخزينة العامة للحكومة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وتمارس عملا ذا طابع اقتصادي أو تجاري. نظام إدارة الموارد الحكومية: النظام المالي الحكومي والذي يشتمل على جميع البرامج المالية اللازمة لإدارة الموارد المالية الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المشتريات العامة: كافة العمليات التي تنظم إجراءات شراء واستيراد المواد أو الخدمات أو الأعمال من الموردين لصالح الحكومة بإحدى الطرق المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : 1. تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات والشركات الحكومية. 2. لا تسري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المستقلة، ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصراً في هذا القانون 3. للمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تطبيق سياسة موحدة وشاملة للمشتريات العامة للجهات الحكومية تضمن التطبيق السليم للتوجهات والاولويات الحكومية. 2. استحداث وتطوير سياسات وتقنيات ونظم للمشتريات العامة وإجراءاتها وبأفضل التطبيقات الحديثة. 3. تبسيط إجراءات المشتريات العامة مع مراعاة مبادئ وأسس وقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة والتي تنظمها التشريعات والأدلة الإجرائية بهذا الشأن. 4. ضمان الشفافية وتحقيق المساواة والمنافسة بين الموردين. 5. تطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة المشتريات العامة والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتطويرها بما يتوافق مع سياسة الحكومة. 6. إلزام الجهات والشركات الحكومية باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة وتحديثها باستمرار لتلبي حاجة المتعاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 7. رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات العامة والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتحقيق الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء، بما لا يخل بمستوى الجودة والمواصفات المطلوبة.
المادة (4) : 1. تتم عمليات الشراء وتنظيم اجراءات التعاقد من خلال استخدام إحدى الأساليب الآتية: أ. المناقصة العامة. ب. المناقصة المحدودة. ج. الممارسة. د. الأمر المباشر. 2. تستخدم التطبيقات الحديثة في مجال المناقصات الالكترونية، وفي حال عدم توافرها يجوز استخدام الوسائل الأخرى البديلة في هذا المجال.
المادة (5) : تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بعدم التعاقد أو طرح أية مناقصات أو تنفيذ أية مشروعات غير مدرجة في موازناتها، وعليها استخدام المخصصات المالية في الأغراض المقررة لذلك، مع مراعاة الحاجة الفعلية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
المادة (6) : تسري على عمليات الشراء والتعاقد القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، ولا يجوز في سبيل ذلك تجزئة مشتريات الأعمال والخدمات. المناقصات.
المادة (7) : على الجهات الحكومية قبل طرح عمليات شراء واستيراد الأصناف والمهمات وأعمال مقاولات الأعمال في مناقصات عامة أن تقوم بما يلي: 1. وضع المواصفات التفصيلية للأصناف المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفيذها وشروط هذا التنفيذ. 2. إرفاق كافة المخططات والرسومات والجداول المفصلة التي تبين مراحل التنفيذ وإجراءاته والجزاءات المترتبة على الإخلال بأحكام التعاقد. 3. تحديد مواصفات الأصناف المطلوبة والاشتراطات العامة للتعاقد. 4. عدم تحديد نوع أو علامة تجارية معينة.
المادة (8) : للجهة الحكومية الاستعانة بالمختصين من الجهات الحكومية الأخرى، أو بيـــــوت الخبرة المتخصصة عند وضع المواصفات والشروط بالأصناف المطلوب توريدها، بهدف ضمان الحصول على المواد ذات المواصفات القياسية والجودة العالية.
المادة (9) : 1. المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات الادارية والفنية المعلن عنها داخل الدولة أو خارجها. 2. يجب أن تكون إجراءات المناقصة محددة ونزيهة لاختيار أفضل العطاءات والموردين من الناحيتين المالية والفنية. 3. تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المناقصة العامة والشروط الواجب توفرها في المتناقصين. 4. لا يجوز الإعلان عن المناقصة العامة إلا بعد مراجعة شروطها ووثائقها من الجوانب المالية والفنية والقانونية طبقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة (10) : تكون عملية بيع أو تأجير أي من الممتلكات والأصول الحكومية وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة وتتم وفق أفضل ممارسات ومعايير الشفافية وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المزايدة العلنية.
المادة (11) : بعد موافقة الدائرة يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف الموجودة بمستودعاتها إلى أية جهة حكومية أخرى، ويتم البيع بالأسعار المقيد بها هذه الأصناف في سجلات الجهة الحكومية. ويراعي عند البيع الكمية المتبقية في المستودع من الصنف والاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية القائمة بالبيع.
المادة (12) : بموافقة الدائرة يجوز للجهة الحكومية بيع الأصول والمواد التي أصبح تشغيلها غير اقتصادي وكذلك الأصناف التالفة أو الراكدة أو الفارغة أو الخردة التي يتم حصرها بمعرفة إدارة المستودعات أو الوحدة المسؤولة عنها بالجهة الحكومية بعد انتهاء عملية الجرد السنوي بطريق المزايدة العلنية، ولا يرخص في بيع هذه الأصناف إلا بناءً على توصية لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض في كل جهة حكومية.
المادة (13) : يكون التعاقد على شراء المواد والخدمات ومقاولات الأعمال عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بأمر التوريد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود ومقاولات الأعمال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، وتوضح اللائحة التنفيذية آلية واجراءات التسليم.
المادة (15) : 1. يحق للجهة الحكومية تعديل العقد الذي تبرمه بالزيادة أو النقص في عقود التوريد وعقود مقاولات الأعمال، دون أن يكون للمورد أو المقاول الحق في زيادة السعر المتعاقد عليه أو المطالبة بأي تعويض عن ذلك. 2. تحدد اللائحة التنفيذية نسب تعديل العقد بالزيادة أو النقصان على عقود التوريد وعقود مقاولات الأعمال.
المادة (16) : لا يجوز للمورد أو المقاول التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لطرف آخر، إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من الجهة الحكومية، وفي حالة موافقة الجهة الحكومية على التنازل عن العقد يبقى المورد أو المقاول مسؤولاً مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
المادة (17) : للجهات الحكومية إنهاء العقد ومصادرة التأمين النهائي مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويضات وذلك في الحالات الاتية: أ. إذا استعمل المورد او المقاول الغش او التلاعب في تعامله مع الجهة الحكومية. ب. إذا ثبت أن المورد أو المقاول شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في استمالة أحد موظفي الحكومة أو التواطؤ معه اضرارًا بالجهة الحكومية. ج. إذا أفلس المورد أو المقاول أو أعسر. د. إذا انسحب أو توقف المورد أو المقاول عن إتمام عمله. هـ. أي حالات أخرى ترى الجهة الحكومية تضمينها بالعقد.
المادة (18) : أ. على المقاول أن يلتزم بالتشريعات السارية في شأن العمال وتأمين الوقاية والسلامة العامة بموقع العمل من الأخطار والأضرار التي تلحق بالعمال أو الآخرين أو الممتلكات المجاورة بسببه أو بسبب تنفيذ عمله. ب. للجهة الحكومية الحق في القيام بجبر الضرر وإصلاح الخلل على نفقة المقاول إما بالخصم من مستحقاته أو من مبلغ التأمين النهائي.
المادة (19) : 1. يجوز أن يكون للجهة الحكومية مستودع خاص بها يقوم باستلام وتخزين وصرف أصناف المواد التي يتم شراؤها أو حيازتها وفقًا لأحكام هذا القانون. 2. تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي تبين طريقة إدارة المستودعات.
المادة (20) : 1. يكون لكل مستودع أمين أو أمناء وفق حاجة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية مسؤولية أمناء المستودعات. 2. تضع الجهة الحكومية ووفق الموازنة التقديرية للمشتريات العامة، سياسة تموين مستودعاتها في ضوء اقتراح الوحدات التي تتكون منها والموازنة التقديرية للمشتريات العامة. 3. تتحمل الجهة الحكومية مسؤوليتها المباشرة عن إجراءات الأمن والحماية والتأمين على مستودعاتها من كافة الأخطار والحوادث والمخاطر المحتملة.
المادة (21) : 1. تُجرد المستودعات جرداً شاملاً وجرداً جزئياً مفاجئاً مرة على الأقل كل عام. 2. تنظم اللائحة التنفيذية كيفية الجرد، وطريقة تشكيل اللجان التي تقوم به، وقوائم الجرد، وطريقة إعدادها، وما قد يكشف عنه الجرد من مخالفات وإجراءات التحقيق في هذه المخالفات، وكيفية تسوية فروق الجرد زيادة أو عجزاً. 3. تخطر الدائرة ودائرة الرقابة المالية بالمخالفات والإجراءات المتخذة بشأن عملية الجرد.
المادة (22) : تشكّل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو أي شخص يمارس هذه الصلاحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة، لجنة المناقصات والمزايدات في الجهة الحكومية تختص بالنظر والبت في العطاءات وفقاً للصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : مع مراعاة التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: - 1. تحتفظ الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة الرقمية والمسموعة والمقروءة والمرئية ذات الأثر المالي، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة من تاريخ نهاية السنة الميلادية التي تعتمد فيها البيانات المالية الموحدة للسنة المالية التي تعود إليها هذه المستندات، كما يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية وما في حكمها، ولا يجوز إتلافها أو التخلص منها. 2. توضح اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الواجب تطبيقها في إتلاف المستندات والوثائق أو تحويل السجلات والمستندات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم.
المادة (24) : بناءً على اقتراح الدائرة يصدر بقرارٍ من المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002م بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن