تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3/ الأمن النووي)، (9/ الفقرة الأولى)، 13، 15، 16، 17 (البندين رقمي 8، 13)، 18، 32، 33 (الفقرة الثانية)، 77 (الفقرة الأخيرة)، 78/ (تعريف الشخص)، 85 (الفقرة الثانية)، 88 - (البند/ ب) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، النصوص الآتية: مادة (3): الأمن النووي: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها، والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها. مادة (9/ الفقرة الأولى): تكون وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية. مادة (13): تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة. 2- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة. 3- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة. 4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن. 5- عائد استثمار فوائض أموال الهيئة. 6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون. 7- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (15%) من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية أو الرقابية أو مقتضيات الأمن القومي. مادة (15): يعين رئيس الهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه. مادة (16): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة على النحو الآتي: رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارة). وعضوية كل من: أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه. المستشار القانوني للهيئة. خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. خمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضوا بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك، أو تشغيل، أو تطوير، أو الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والإشعاعية. ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل. مادة (17/ البندين: 8، 13): 8- اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة، بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. 13- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة (18): يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة، تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. مادة (32): يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي: أولا - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويا. ثانيا - مفاعلات البحوث والاختبارات: يكون رسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويا. ثالثا - المنشآت النووية الأخرى: يكون رسم الإذن الواحد مائتي ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا. رابعا - المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح. خامسا - التراخيص الشخصية للأفراد: يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقرر لكل منها، على أن يسدد الرسم نقدا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن. مادة (33/ الفقرة الثانية): ويكون لمفتشي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما. مادة (77/ الفقرة الأخيرة): ويتم التنسيق في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها. مادة (78): الشخص: ويشمل أي شخص طبيعي ويقصد به الفرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أي وحدة مكونة للدولة. (مادة 85/ الفقرة الثانية): ويجوز للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار التي أصابت الشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة إهمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر. المادة (88/ البند ب): (ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر، فيكون له حق الرجوع على الفرد الذي تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
المادة (2) : يضاف بندان جديدان برقمي (14، 15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة (20) من القانون ذاته نصوصها الآتية: مادة (17): 14- وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها. 15- وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها. مادة (20) فقرة ثانية: ولكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما, ويجب دعوتهما لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
المادة (3) : تكون تبعية مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي (المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا) إلى هيئة الطاقة الذرية كمركز بحثي تابع لها، وتنقل إلى المركز جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة. وينقل إلى المركز جميع العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسري على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وبالتنسيق بين رئيسي الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.
المادة (4) : يلغى البند رقم (18) من المادة (12) كما تلغى المادة (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن