بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المسلسل (أولا 1/ أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، النص الآتي:
م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 2- غيره .... (1، 2) القيمة (75%) بحد أدنى 20 جنيها
1/ أ على الكيلو جرام (صافي)
1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
المادة (2) : يستبدل بنص المسلسلين (أولا: 1/ ب/ 3، 1/ ب/ 4) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة النص الآتي:
م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 3- السجائر ..... (1، 2) لكل 20 سيجارة (50%) من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
1/ ب والعبوات الأخرى 350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك
بذات النسبة النهائي على 18 جنيها.
550 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك
النهائي على 18 جنيها وحتى 30 جنيها.
650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك
النهائي على 30 جنيها
4- المعسل والنشوق والمدغة ودخان
الشعر المخلوط وغير المخلوط ....
- المستورد. القيمة 175%
- المحلي القيمة 150%
1- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملا كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية