تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد ... - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات و ...
المادة () : تأسست الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة المحرر أمام كاتب العدل في محاكم دبي بتاريخ 5 ديسمبر 2006، المعد ...
المادة (1) : تأسست الشركة كشركة مساهمة خاصة بين ال ...
المادة (1) : يعدل النظام الأساسي لشركة نخيل - شركة مساهمة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار مع النظام الأساسي المعدل ...
المادة (2) : اسم الشركة هو " ...
المادة (3) : يقع المقر الرئيسي والعنوان المسجل للشركة في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تملك الشركة ص ...
المادة (4) : مدة الشركة هي تسعة وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحرير النظ ...
المادة (5) : تتمثل الأغراض الذي تأسست الشركة من أجلها في إنشاء المشروعات العقارية وتشغيلها والمشاركة في تطوير ...
المادة (6) : تملك الشركة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها الموضحة أعلاه، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الح ...
المادة (7) : يبلغ رأس مال الشركة اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائتي درهم ...
المادة (8) : ينبغي أن لا يقل عدد الأسهم التي يملكها المواطنون الإمار ...
المادة (9) : اكتتب المؤسسون في الشركة مبدئيا في مليون (1.000.000) سهم بقيمة اسمية ت ...
المادة (10) : 10.1 تصدر شهادات الأسهم بعد إصدار أي أسهم أو نقل ملكيته، وتمنح هذه الشهادات أرقاما متسلسلة ويوقعها ...
المادة (11) : لا يتحمل المساهمون المسؤولية عن أي التزامات أو خسائر تتكبدها الشركة إلا بقدر المبلغ غير المدفوع في ...
المادة (12) : تؤكد ملكية الأسهم قبول مالكها للنظام الأساسي للشركة ( ...
المادة (13) : أسهم الشركة غي ...
المادة (14) : يمنح كل سهم لمالكه حق مساو في حصة من أصول وموجودات الشركة عند تصفيتها وعند تحق ...
المادة (15) : 15.1 يجوز نقل ملكية الأسهم بالشركة أو بيعها أو التنازل عنها أو رهنها أو بخلاف ذلك التصرف فيها طبقا ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه لأي سبب كان المطالبة بوضع أي أختام على دفاتر الشركة أو أصولها وموجو ...
المادة (17) : تدفع توزيعات الأرباح المستحقة على أي سهم لمالكه المسجل في سجل الأسهم في تاريخ انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (18) : 18.1 يسمح بزيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم القائمة، ويجوز إضاف ...
المادة (19) : 19.1 يجوز للجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص الموافقة على إصدار سندات من أي نوع، ويشير القرار إ ...
المادة (20) : 20.1 تدار الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من عضو واحد أو أكثر تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا تخضع الش ...
المادة (21) : 21.1 يعين أعضاء مجلس الإدارة للمدة التي يحددها المساهمون، ويجوز إعادة تعيين عضو مجلس الإدارة المنته ...
المادة (22) : 22.1 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس شريطة أن يكون رئيس المجلس مواطنا م ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدب أو أكثر، ويحدد المجلس مسؤولياتهم وأجرهم، كما يج ...
المادة (24) : 24.1 لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأمور اللازمة لتحقيق أهداف الشركة، و ...
المادة (25) : بناء على قرارات صادرة عن مجلس الإدارة، يكون لرئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته - كلما دعت الحاجة - في المقر الرئيسي للشركة في دبي أو في فروعها أو مكات ...
المادة (27) : 27.1 لا يعتبر نصاب اجتماعات مجلس الإدارة مكتملا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لأي من أعضاء مجلس ال ...
المادة (28) : يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في أي اجتماع لمجلس الإدارة من خلال وسيلة عقد المؤتمرات ...
المادة (29) : في حال تغيب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور خمسة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، ...
المادة (30) : يحق لمجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي واحد أو أكثر أو و ...
المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي مسؤولية شخصية عن أي ال ...
المادة (32) : يتحمل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المسؤولية تجاه الشركة والمساهمين والغير عن أي تصرفات متعلقة ب ...
المادة (33) : تحدد الجمعية العمومية المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة سنويا. لا تخضع الشركة لأحكام الفقرة (1 ...
المادة (34) : تكون الجمعية العمومية المشكلة حسب الأصول ممثلة لجميع المساهمين ويجوز عقدها في دبي أو في أي ...
المادة (35) : يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد أصوات يعادل عدد الأسهم التي يملكها، ويجوز لأي مساه ...
المادة (36) : يدعى المساهمون لحضور اجتماعات الجمعية العمومية قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما ...
المادة (37) : يحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، وفي الحالات التي يستلزم فيها عقد الجمعية العمومية بن ...
المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية منعقدا حسب الأصول إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن 50% من ر ...
المادة (39) : 39.1 يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ...
المادة (40) : يجرى التصويت خلال الجمعية العمومية بالطريقة التي يحددها رئيس الجمعية العمومية، إلا إذا قررت الجمعية ...
المادة (41) : لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بإعفائ ...
المادة (42) : يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وقتما يرى ذلك مناسبا. ومع ذلك، تنعقد الجمعية الع ...
المادة (43) : يتعين على مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية بناء على طلب مدقق الحسابات أو عدد من المساهمين الما ...
المادة (44) : تعد محاضر اجتماع الجمعية العمومية بحيث تحتوي على أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، عدد الأسهم ا ...
المادة (45) : يتعين على الجمعية العمومية اتخاذ قرار خاص يعتمده مساهمون يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم ال ...
المادة (46) : لا يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات أخرى بخلاف الموض ...
المادة (47) : يمكن إنجاز أي أمر بموجب قرار عام أو قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية، بموجب قرار كتابي موقع من جان ...
المادة (48) : تكون قرارات الجمعية العمومية المتخذة طبقا لهذا النظام الأساسي ملزمة لكافة المساهمين ب ...
المادة (49) : يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينه ومكافأته بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية بناء ع ...
المادة (50) : يكون لمدقق الحسابات الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن ...
المادة (51) : 51.1 يقدم مدقق الحسابات للجمعية العمومية تقريرا يشمل كافة المعلومات الملزم بها طبقا للمادة 245 من ا ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا من الأول من ين ...
المادة (53) : قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، يعد مجلس الإدارة الميزانية العامة وحساب الخسائر والأرب ...
المادة (54) : 54.1 توزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد اقتطاع كافة المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على النحو المع ...
المادة (55) : تستخدم مبالغ الاحتياطي القانوني طبقا لقرار مجلس الإدارة بما يخدم مصالح ا ...
المادة (56) : توزع أرباح الأسهم للمساهمين في الأم ...
المادة (57) : لا يعفى أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المدنية حال ارتكابهم لأخطا ...
المادة (58) : تحل الشركة في حال تحقق أي من الأسباب التالية: 58.1 انقضاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للن ...
المادة (59) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انتهاء مدتها، تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب مقدم من م ...
المادة (60) : يجوز أن ترسل الشركة أو تقدم أي إخطار أو دعوة أو وثيقة أو معلومات في صورة ورقية أو عبر ...
المادة (61) : لا تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (حسبما قد يعدل وتعاد صياغته ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن