بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للصحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العامة لقاموس البيانات والمعايير لنظم المعلومات الصحية) تتبع المجلس الأعلى ل ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفي حال خلو مكان أي عضو من الأعضاء لأي ...
المادة (3) : تقوم اللجنة بوضع جميع السياسات والمعايير والإجراءات التي تخص القاموس الوطني للبيانات الصحية، كما تخ ...
المادة (4) : تباشر اللجنة العمل مع جميع فرق البرنامج الوطني للضمان الصحي؛ لتوفير ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية ...
المادة (6) : يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأنْ تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشت ...
المادة (7) : ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصي ...
المادة (8) : على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : الفريق طبيب الشيخ - محمد بن عبد الله آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للصحة