تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي غرب سهيل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون ...
المادة (2) : النادي هيئة رياضية تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها على وفق أحكام القانون، ويعد من الهي ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقتان بالوقائع الم ...
المادة (3) : تسري أحكام هذه اللائحة حال اعتمادها وإقرارها من أعضاء الجمعية العمومية الخاصة، ويعمل بهذه اللائحة م ...
المادة (4) : مع عدم المساس بأي حقوق، أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة يحق للنادي: الاشتراك في نشاط أي ا ...
المادة (5) : تحدد حقوق وواجبات الأعضاء على وفق ما يقرره مجلس إدارة النادي وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه ...
المادة (6) : يجوز للنادي بموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرو ...
المادة (7) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالات ...
المادة (8) : العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ...
المادة (9) : تعمل إدارة النادي على إنشاء قاعدة بيانات معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات النادي، وتلتزم بتوفير س ...
المادة (10) : إجراءات العضوية: يتم إخطار مقدم طلب العضوية بقرار المجلس عن طريق إعلان الأعضاء الذين تم صدور قرار ...
المادة (11) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القو ...
المادة (12) : انتهاء العضوية: تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سداده ...
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لأخر سنة مالية وما عليهم ...
المادة (14) : ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحا بحضور: عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضوره ...
المادة (15) : يقوم المدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعمله با ...
المادة (16) : يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف المدير التنفيذي للنادي بمعاونة عدد كاف من المعاونين يكلفهم المجلس للق ...
المادة (17) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية الع ...
المادة (18) : وبمراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (19) : يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من: 1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (20) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور: اثني عشر ألفا وخمسمائة عضو على الأقل ...
المادة (21) : تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. وف ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات ا ...
المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها أي من نائب الرئيس، أو أمين الص ...
المادة (24) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (25) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل ...
المادة (26) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخابات. يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: رئيس ونائب ...
المادة (27) : يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفا ...
المادة (28) : يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة و ...
المادة (29) : يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم استق ...
المادة (30) : لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة إتحاد رياضي ونا ...
المادة (31) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة أية هيئة رياضية، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحك ...
المادة (32) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات، أو بالواسطة بيعا، أو شراء، أو إيجارا بين النادي و ...
المادة (33) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال ا ...
المادة (34) : للمجلس أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة ...
المادة (35) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء، لتأد ...
المادة (36) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له ر ...
المادة (37) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: 1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال غيابه. 2- رئاسة ا ...
المادة (38) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوق ...
المادة (39) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير ...
المادة (40) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (41) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف العضو عن اجتماعات مجلس الإدارة ع ...
المادة (42) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير ا ...
المادة (43) : لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بموافقة ثلثي أعضائها وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالا ...
المادة (44) : إذا امتنع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أية ...
المادة (45) : يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين الصند ...
المادة (46) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (47) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية، فضلا عما يسند إليه: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازم ...
المادة (48) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات النادي، ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات ...
المادة (49) : يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (50) : يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوقعة، أو القرار ا ...
المادة (51) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن