بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) في عنوان القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وأينما وردت في هذا القانون.
كما تستبدل عبارة (لذوي الإعاقة) بكلمة (للمعاقين)، وتستبدل عبارة (الشخص ذي الإعاقة) بكلمة (المعاق)، وتستبدل عبارة (للشخص ذي الإعاقة) بكلمة (للمعاق)، كما تستبدل عبارة (ذوو الإعاقة) بكلمة (المعاقون)، وذلك أينما وردت في القانون المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل عبارة (من ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (5)، وبكلمة (معاق) الواردة في المادة (6)، وتستبدل عبارة (شخص من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاق) الواردة في المادة (10)، كما تستبدل عبارة (شخصا من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاقا) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (5) والمادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين