تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي ال ...
المادة (1) : اللجنة الأولمبية المصرية هي: هيئة رياضية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة, وتعتبر من الهيئات الأهلي ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (2) : تباشر اللجنة الأولمبية المصرية الاختصاصات الآتية: 1- تطوير ونشر وحماية الحركة الأولمبية في جمهورية ...
المادة (3) : تتبع الأكاديمية الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية المصرية, ويشكل مجلس إداراتها بحد أقصى (15) عضواً ...
المادة (4) : يتبع (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري) اللجنة الأولمبية المصرية, ويكون له ...
المادة (5) : وفقا للميثاق الأولمبي, تضم اللجنة الأولمبية المصرية كأعضاء لهم حق التصويت التالي: 1- أي عضو لجنة أ ...
المادة (6) : لكي يصبح الاتحاد الوطني عضواً في اللجنة الأولمبية المصرية, يجب توافر الشروط التالية: 1- أن يكون مش ...
المادة (7) : الإجراءات الواجب إتباعها للانضمام: يرسل اتحاد اللعبة الرياضية طلب إلى أمين عام اللجنة بخطاب مسجل م ...
المادة (8) : لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يبت في طلب الانضمام خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديم الط ...
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من: 1- أعضاء مجلس إدارة اللجنة, ولا يكون لهم حق التصويت. 2 ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية للجنة اجتماعاً عادياً مرة كل عام وتوجه الدعوة له من مجلس الإدارة خلال الأربع ...
المادة (11) : يعلن مجلس إدارة اللجنة في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة بأسبوع على الأقل ما يلي: ...
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- مراجعة واعتماد تقر ...
المادة (13) : يكون اجتماع الجمعية العمومية للجنة صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا الع ...
المادة (14) : يقوم الأمين العام باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات ...
المادة (15) : التصويت في الجمعيات العمومية للجنة حضورياً وعلنياً باستثناء الانتخابات يكون التصويت فيها سرياً يتم ...
المادة (16) : يتم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بحصول القرار على (50% +1) على الأقل من أص ...
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العمومية للجنة أن تنظر ...
المادة (18) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية للجنة في الموعد المحدد لانعقادها, يجب على مجلس الإد ...
المادة (19) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية للجنة فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال, أعتبر الاجتماع مس ...
المادة (20) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنصاب القانوني الواجب توافره لبداية اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للمادة ...
المادة (21) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للجنة حضور اجتماعاتها, أو الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار ال ...
المادة (22) : يجوز دعوة الجمعية العمومية للجنة لاجتماعات غير عادية بناء على طلب من مجلس إدارة اللجنة أو من ربع (1 ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من منصبه بموافق ...
المادة (24) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام متعلقة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع ...
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس اللجنة وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه, أو خلو منصبه, يرأسها نائب الرئ ...
المادة (26) : الأمين العام (أو في حال غيابه, الأمين العام المساعد) مسئول عن محضر اجتماعات الجمعية العمومية. ويجب ...
المادة (27) : يدير شئون اللجنة الأولمبية مجلس إدارة يتكون من: (أ) رئيس. (ب) نائب رئيس. (ت) أمين عام. (ث) أمين ...
المادة (28) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- نشر الحركة الأولمبية وتطويرها وحمايتها. 2- نشر فكر ومباد ...
المادة (29) : الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب للجنة المستقلة للانتخابات خلال المواعيد المحددة لتلقي طلب ...
المادة (30) : 1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة, وعضوية مجلس إدارة أي نادي رياضي. 2- لا يجوز لأعضاء م ...
المادة (31) : 1- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين باللجنة الأولمبية, أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم با ...
المادة (32) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب. يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل. 1- توجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من ا ...
المادة (34) : 1- إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة, يتولى نائب الرئيس اختصاصاته, حتى أول اجتماع للجمعية العمومية للج ...
المادة (35) : يجوز دعوة مندوب الاتحاد الوطني العضو باللجنة لحضور جانب من اجتماع مجلس إدارة اللجنة في حالة مناقشة, ...
المادة (36) : يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكت ...
المادة (37) : يباشر نائب رئيس مجلس الإدارة الاختصاصا ...
المادة (38) : يباشر الأمين العام الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وال ...
المادة (39) : اختصاصات الأمين العام المساعد: 7- كل ما يفوضه فيه الأمين العام من أعمال ...
المادة (40) : 9- لمجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للجنة. 10- يحضر المدير ...
المادة (41) : يباشر المدير التنفيذي المتفرغ (في حال تعيينه) الاختصاصات الآتية: 1- إنجاز الترتيبات الإدارية اللاز ...
المادة (42) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات اللجنة. 2- الإشراف على تحصيل إيرادات ...
المادة (43) : يتكون المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية من: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية - رئيساً. نائب رئيس اللجن ...
المادة (44) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال اجتماعات المج ...
المادة (45) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة من اللجنة الأولمبية ...
المادة (46) : تتكون موارد اللجنة الأولمبية من: 1- اشتراكات الأعضاء, ويحددها مجلس إدارة اللجنة. 2- حصيلة إيرادات ...
المادة (47) : يراجع حسابات اللجنة مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين, وفقا للقوانين المنظمة لمثل ...
المادة (48) : إذا خلا منصب مراقب الحسابات, أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته الواردة في هذا الباب, يختار مجلس الإدارة ...
المادة (49) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أي مرتب, أو مكافأة, أو بدل انتقال ثابت, أو أي مقابل م ...
المادة (50) : فض المنازعات: يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية و ...
المادة (51) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية: 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل اللجنة ...
المادة (52) : تعتبر الموافقة على هذه اللائحة بمثابة قبول آلية تسوية المن ...
المادة (53) : يتم تشكيل لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وفقاً ...
المادة (54) : المهمة: مهمة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية هي تمثيل وجهة نظر اللاعبين داخل ا ...
المادة (55) : الهدف: أهدف لجنة اللاعبين هي: (أ) النظر في الموضوعات المتصلة باللاعبين وتقديم النصيحة للجنة الأول ...
المادة (56) : تشكيل اللجنة: (أ) تتكون لجنة اللاعبين من خمسة (5) أعضاء على الأقل جميعهم من مصر ويبلغوا من العمر ع ...
المادة (57) : تمثيل لجنة اللاعبين داخل اللجنة الأولمبية المصرية: (أ) يتم تمثيل لجنة اللاعبين في الجمعية العامة ل ...
المادة (58) : اجتماعات لجنة اللاعبين: (أ) تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة في العام. (ب) اللجنة ...
المادة (59) : يجب أن تتوافق لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية مع الميثاق الأولمبي. وإذا تعارضت إحدى م ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن