بشأن تحديد شروط الترخيص لمحلات صنع أو بيع التحف والتذكارات.
المادة () : إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 ...
المادة (1) : تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكار ...
المادة (2) : إن المؤسسة أو المحل الخاضع لأحكام هذا القرار، هو الذي يبيع أو يقوم بالصناعة التقليدية وذلك بتحويل م ...
المادة (3) : - تعطى المؤسسة أو المحل تصريحا بالاستثمار:
بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت أجهزة الوزارة المخت ...
المادة (4) : على صاحب المؤسسة أو المحل التقيد بالواجبات التالية:
- إعلان اسم المؤسسة أو المحل بشكل بارز باللغتي ...
المادة (5) : يحظر على صاحب المؤسسة أو المحل:
- التنازل عن التصريح دون موافقة خطية مسبقة من وزارة السياحة.
- إع ...
المادة (6) : على مصلحة الضابطة السياحية، دائرة مراقبة الأنشطة السياحية إجراء المراقبة الدورية والتفتيش على المؤس ...
المادة (7) : تطبق على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع أو بيع التحف والتذكارات، أحكام المرسوم 4221 تاريخ 18 ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار فور نشره في الج ...
التوقيع : أواديس كيدانيان - وزير السياحة