تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة () : بما أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 الصادر بتاريخ 5/11/1998 قد نصت على «أن المحسومات التقاعدية الناجمة عن ضم الخدمات تحتسب على أساس الراتب النافذ بتاريخ تقديم طلب ضم الخدمات». وبما أن أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين يمضون في الخدمة مدة طويلة قبل صدور مراسيم التعيين بالملاك، مما يجعل المبالغ المتوجبة عليهم بغية ضم الخدمات عبئا ماليا ثقيلا يصعب تحمله. وبما أن قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 206 الصادر بتاريخ 5/3/2012، يحمل الأستاذ الجامعي أعباء مالية إضافية تتمثل بالفائدة على أساس الراتب الأخير عن سنوات التقسيط. وبما أن التأخير في دخول هؤلاء الأساتذة إلى الملاك أمر خارج عن إرادتهم. وبما أن هذا الاقتراح ينسجم مع القانون رقم 573/2004 والقانون رقم 4/1999 اللذين عالجا حالات مماثلة وسابقة قضت بتخفيض وتقسيط المحسومات التقاعدية، الناتجة عن ضم الخدمات للأساتذة جراء دخولهم إلى الملاك عامي 1999 و2004. وبما أن راتب الأستاذ الجامعي كان يتكون قبل سنة 1998 من راتب أساسي وملحقات تتمثل ببدل اختصاص، وكانت المحسومات التقاعدية تطال أساس الراتب ولا تطال الملحقات، وبما أن الراتب الحالي محسوب على أساس ضم الملحقات، فمن العدل التعامل بنفس المنطق الذي كان سائداً قبل صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب لسنة 1998. وبما أن هذا الاقتراح يحقق العدالة والمساواة بين جميع الأساتذة الذين تشملهم أوضاع مشابهة. لذا، نتقدم من مجلسكم الموقر باقتراح القانون هذا الرامي إلى تعديل البند الثاني من المادة 9 من القانون 717/1998.
المادة (1) : يضاف إلى البند/ ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين) الفقرة الآتي نصها: «تحتسب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند /أولا/ من هذه المادة بستة بالمئة (6%) من بدلات التعاقد بالتفرغ التي دفعت لكل منهم عن كامل الفترة التي كان قد أمضاها متعاقدا متفرغا في هذه الجامعة، وتكون هذه الفترة بالتالي في عداد خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه. وفي حال كان قد أسدى التدريس على أساس التعاقد بالساعة قبل اكتسابه وضعية المتعاقد المتفرغ، أو وضعية الأستاذ في الملاك التعليمي، إذا كان قد عُين فيه دونما سبق التعاقد بالتفرغ معه، تعتبر سنة خدمة فعلية كل من السنوات الدراسية الجامعية التي نفذ خلالها، وعلى الأقل، العدد من الساعات المعتمد كنصاب سنوي للتدريس للمتعاقدين بالساعة، ويحدد هذا النصاب بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المسند إلى توصية مجلسها، وتحتسب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليه تأديتها عن ضم كل سنة من هذه السنوات، بستة بالمئة من نصف كامل البدل التعاقدي أو من نصف كامل الراتب الشهري الذي تقاضاه في السنة الأولى من سنوات تعاقده بالتفرغ أو خدمته في الملاك التعليمي محسوبا على قاعدة هذا البدل أو هذا الراتب الشهري مضروبا باثني عشر. أما السنة أو السنوات الدراسية التي لم ينفذ خلالها النصاب التدريسي المذكور في النبذة السابقة، فإن الفترة من هذه السنة، أو من كل من هذه السنوات، التي يقتضي إدخالها في عداد الخدمات المضمومة، تكون حاصل قسمة هذا العدد من الساعات المنفذة على عدد الساعات المعتمدة لهذا النصاب، وتحتسب المحسومات التقاعدية عن كسر السنة وفقا للقاعدة آنفة الذكر.
المادة (2) : يرفق المعني بأحكام المادة الأولى أعلاه الراغب في ضم خدماته التعاقدية السابقة، أبالتفرغ كانت، أم على أساس التدريس بالساعة؛ بالطلب المقدم منه لهذه الغاية إفادة صادرة عن رئيس الدائرة المالية في الجامعة آنفة الذكر مصدقا عليها من رئيسه المباشر، ومن رئيس هذه الجامعة، تبين قيمة أول بدل تعاقدي قبضه كمتعاقد متفرغ، أو أول بدل تقاضاه كأستاذ في الملاك التعليمي؛ وكذلك بإفادة أخرى عند الاقتضاء يستصدرها من الجهة ذاتها المحددة لإعطاء الإفادة الأولى المذكورة سابقا، ومقترنة بالتصديقين عينهما اللذين سبق بيانهما، تبين عدد ساعات التدريس بالتعاقد التي نفذها سنة تلو أخرى في الوحدة الجامعية التي أسدى التدريس فيها، وتعتمد هاتان الإفادتان لتحديد مدة الخدمة المضمومة، والمحسومات التقاعدية المتوجبة عنها.
المادة (3) : تبقى أحكام القانون رقم 573 تاريخ 11/2/2004 سارية المفعول بالنسبة للأساتذة المستوفين لشروطه. (الذين تفرغوا قبل تاريخ 31/7/1995)، أما أولئك الذين ضموا خدماتهم بعد صدور هذا القانون، ولم يستفيدوا من أحكامه، فتطبق عليهم أحكام القانون الحالي، ويعاد بالتالي احتساب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليهم تأديتها على ضوء هذه الأحكام، ويسترد كل منهم الفرق بين ما سبق وأن دفعه، وما بات متوجبا عليه تبعا لإعادة الاحتساب لهذه المحسومات.
المادة (4) : تلغى جميع أحكام النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن