بشأن الموافقة على تنظيم صندوق النفقة.
المادة (1) : لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام ...
المادة (2) : ينشأ - وفقا لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير الع ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين د ...
المادة (4) : يتولى الصندوق المهمات الآتية:
1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإ ...
المادة (5) : 1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقا لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالن ...
المادة (6) : يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها، وعلى كل مستفيد مواف ...
المادة (7) : إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (ال ...
المادة (8) : 1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة العدل.
ب- ممثل من وزا ...
المادة (9) : يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله - على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:
1- ...
المادة (10) : 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع ...
المادة (11) : يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
2-التبرعات ...
المادة (13) : تودع جميع أموال الصندوق ، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي ...
المادة (14) : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الم ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص ...
المادة (16) : يصدر المجلس اللائحة خلال تسع ...
المادة (17) : يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما ...
التوقيع :