تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تصبح كما يأتي: «إن معدل الضريبة هو إحدى عشرة بالمئة (11%) يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون. خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق الـ 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.»
المادة (2) : تعديل المادة 18 من المرسوم ألاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي). تعدل المادة 18 من المرسوم ألاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل الآتي: 1- يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم ألاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل. 2- عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك. 3- يفرض رسم الطابع المالي على: - الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم. ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً. تحدد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (3) : تعدل تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم ألاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم ألاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وفقاً لما يأتي: 26 مكرر كل خلاصة للسجل العدلي عندما تسلم للأفراد 4000 ل.ل 46 كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة 1000 ل.ل والمؤسسات العامة والبلديات كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والإنترنت 2500 ل.ل 47 كل إيصال يشير إلى إبراء واستلام أو وصول أو إيداع 250 ل.ل 68 كل كشف بيان وكل علم بتحريك حساب وكل خلاصة حساب يرسله مصرف أو مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية إلى أحد الزبائن أو العملاء وكذلك المصارف فيما بينها. 250 ل.ل 94 كل إيصال أو ورقة أو فاتورة يثبت استلام أو 250 ل.ل إيداع نقود أو أوراق مالية تجارية أو سندات بضائع (وارنت) أو بضائع أو سواها من منقولات كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي 2500 ل.ل أو شركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) بقبض قيمة فواتير المشتركين، وكل فاتورة أو بطاقة مسبقة الدفع تصدرها تلك المؤسسات أو الشركات. 95 فاتورة غير مسددة 250 ل.ل. 111 الأوراق غير المذكورة في هذا القانون عندما تكون خاضعة لرسم الطابع وفقاً للمبادئ العامة الواردة في هذا القانون وعندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي. 250 ل.ل.
المادة (4) : فرض رسم إنتاج على الأسمنت خلافاً لأي نص آخر يستوفى رسم إنتاج على الإسمنت وقدره 6000 ل.ل (ستة آلاف ليرة لبنانية) عن الطن الواحد.
المادة (5) : ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي: - من 60 ل.ل. إلى 15 بالمئة من السعر النهائي للمنتج. - من 200 ل.ل. إلى 35 بالمئة من السعر النهائي للمنتج. - من 400 ل.ل. إلى 25 بالمئة من السعر النهائي للمنتج.
المادة (6) : رفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك المستورد ترفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك المستورد على الشكل الاتي: - زيادة 250 ل.ل. على سعر علبة السجائر. - زيادة 250 ل.ل. على سعر علبة تبغ المعسّل وتبغ النرجيلة. - زيادة 500 ل.ل. على السيجار الواحد.
المادة (7) : تعديل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) يعدل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث يصبح كالآتي: مرسوم كتابة العدل: نوع السند: أولاً: الأسناد المصادق عليها لدى الكاتب العدل والمتضمنة مبلغاً من المال والعروض الفعلية شرط أن لا يقل الرسم عن مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية /20,000/ ل.ل. 2 بالألف. ثانياً: الوصية ولو تضمنت مبلغاً من المال مقطوع 40,000 ل.ل. ثالثاً: العقود المتبادلة بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي مهما بلغت قيمتها ومهما بلغ عدد الموقعين مقطوع 100,000 ل.ل. رابعاً: سند الوكالة العامة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال مقطوع 30,000 ل.ل. - سند الوكالة الخاصة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال 20,000 ل.ل. - سند الإبراء العام وصك التحكيم 20,000 ل.ل. - السندات والتعهدات والكفالات والموجبات الأخرى التي لا تتضمن مبالغ معينة من المال 20,000 ل.ل. خامساً: معاملة الاحتجاج أو البروتيستو 20,000 ل.ل. سادساً: معاملة إعطاء الأسناد تاريخاً صحيحاً 20,000 ل.ل. سابعاً: الأسناد المترجمة التي يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم المحلف لها والتي لا تتضمن مبلغاً معيناً من المال4,000 ل.ل. وإذا تضمنت مبلغاً من المال مقطوع 20,000 ل.ل. ثامناً: أوراق التبليغ والأخطار والإنذار والإسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول مقطوع 10,000 ل.ل. تاسعاً: صورة طبق الأصل عن الأسناد والصكوك والأوراق مقطوع 4,000 ل.ل.»
المادة (8) : إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة الآتية: «يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)».
المادة (9) : 1- تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة. 2- تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 أيلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - فرض رسم خروج على المسافرين- يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية: «يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250كلم. كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره: - 60.000 ل.ل (ستون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية. - 110.000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال. - 150.000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى. - 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة. وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات».
المادة (10) : إضافة نص إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - رسم المستوعب - يضاف إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص الآتي: «يفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يأتي: - مستوعب قياس 20 قدم: 80.000 ل.ل - مستوعب قياس 40 قدم: 120.000 ل.ل يستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك. يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت».
المادة (11) : معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية أولاً: إن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة، ويكون لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك، أي تعويض مالي، من أي نوعٍ كان. إن دفع الغرامة المحددة بموجب هذه المادة لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا ينشئ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوعٍ كان، ويتوجب على هذا الشاغل لأي مساحة من الأملاك العامة البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية بدون ترخيص قانوني إخلاؤها، وعلى وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري والمشار إليها في الفقرات اللاحقة بالإدارة، أن تضع يدها على هذه المساحة. ثانياً: يتم بصورة استثنائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، شرط عدم المساس بحقوق الغير، معالجة التعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، شرط توفر الشروط التالية: 1- أن يكون الإشغال غير القانوني حاصلاً ضمن الحالات والشروط المحددة في الفقرة ثالثاً من هذه المادة وأن يخضع للغرامات المنصوص عليها في الفقرة ثامناً من هذه المادة. 2- أن يكون الإشغال غير القانوني الفعلي: - قد حصل قبل 1/1/1994. - لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المخصصة له في المنطقة التي تقع فيها الأملاك العامة البحرية موضوع الإشغال، وفقاً للأنظمة المعمول بها. 3- أن لا يكون الإشغال غير القانوني: - قد أدى إلى الإضرار بالمواقع الأثرية أو التاريخية، أو إلى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، أو إلى مخالفة الارتفاعات المفروضة قانوناً للملاحة الجوية أو للإذاعة، أو إلى مخالفة أي حالات أخرى مفروضة قانوناً. - قد أدى إلى تشويه الشاطئ أو إلى الإضرار بالبيئة. - واقعاً على مرافق عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع لا يمكن الترخيص بها إلا بموجب قانون. - واقعاً على طريق عام مؤد إلى الشاطئ البحري و/أو البحر. 4- تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحق إنشاء أو الإبقاء على: - أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام هذه المادة، كممرات للوصول إلى الشاطئ البحري و/أو إلى البحر بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ. - الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الشاطئ البحري و/أو البحر. التعديات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994: ثالثاً: تحدد قيمة الغرامات الواجب تسديدها، الناتجة عن التعديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية والمشغولة خلافا للقانون، اعتباراً من 1/1/1994 ووفق طبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها: 1- إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة البحرية المشغولة خلافا للقانون ملكا عاما للدولة: تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة، ويتم إخلاؤها وفقا لأحكام الفقرة سابعا من هذه المادة. وتفرض في هذه الحالة على الفترة الممتدة من 1/1/1994 إلى تاريخ إخلاء الأملاك العامة البحرية غرامة تساوي ضعفي (X2) البدلات السنوية وفقاً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992. 2- إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة المشغولة ملكا خاصا للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات: تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة بوجه غير قانوني ويتم إخلاؤها ما لم يثبت الشاغل غير القانوني خلال مهلة تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه حصل على عقد إيجار عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن تبلغ مجمل المساحة المستأجرة نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة وواجهتها لا تقل عن واجهة الأملاك المذكورة، وتفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عنها في الجدول رقم (1) المرفق. 3- إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقارا متاخما أو غير حائز على حق إيجار عليه: تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقا لأحكام الفقرة سابعا من هذه المادة، ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه إما: - تملك عقاراً أو اكثر متاخما للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة. - حصل على عقد إيجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/او المملوكة منه نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الأملاك المذكورة. أما في حال أثبت الشاغل غير القانوني أنه استوفى أحد الشرطين المنوه عنهما أعلاه يطبق حينئذ البند 5 و/ أو 6 وفق حالة المخالفة. 4- إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم ويستوفي إشغاله الشروط المنصوص عنها في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 لإشغال الأملاك العامة البحرية: يعالج وضع هذا الشاغل وفقا للأحكام المنصوص عنها في الفقرة سادسا من هذه المادة ويسمح له بالإشغال المؤقت. وتفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عنها في الجدول رقم (1) المرفق. 5- إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم وحاصل على قرار وزاري لإشغال الأملاك العامة البحرية قبل تاريخ 20/8/1990: يعالج وضع الشاغل وفقا للأحكام المنصوص عنها في البند 6 من هذه الفقرة، بحسب طبيعة المخالفة ووفقا لأحكام الفقرة ثامنا أدناه، كما يسمح له بالإشغال المؤقت وتفرض عليه الغرامات محتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (1) المرفق. 6 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم، دون مراعاة لشروط إشغال الأملاك العامة البحرية الواردة في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966: أ- المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم إلى واجهة عقار آخر. تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة التي تتجاوز واجهة العقار الخاص المتاخم ويتم إخلاؤها وفقا لأحكام الفقرة سابعا من هذه المادة، ما لم يثبت هذا الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه إما: - تملك العقار المجاور للعقار الخاص المتاخم على أن تكون واجهته لا تقل عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف. - حصل على عقد إيجار للعقار الخاص المتاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن لا تقل واجهته عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف. في هذه الحالة، يطبق على هذا الشاغل أحكام البند (ب) أدناه. ب- المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تفوق ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم، في هذه الحالة، يعطى الشاغل غير القانوني مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ليثبت انه إما: - تملك عقارا أو اكثر متاخما للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة. - حصل على عقد إيجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/او المملوكة منه نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الأملاك المذكورة. في هذه الحالة تتم معالجة وضع الشاغل غير القانوني بالسماح له بالإشغال المؤقت وتفرض عليه في هذه الحالة الغرامات المنصوص عنها في الجدول رقم (1) المرفق. أما في حال لم يطبق الشاغل غير القانوني احد الشرطين المنوه عنهما أعلاه تتم معالجة وضعه بالسماح له بالإشغال المؤقت حتى أربعة أضعاف مساحة عقاره المتاخم وتفرض عليه الغرامات محتسبة على شطور المساحة المشغولة وذلك وفقا لما هو محدّد في الجدول رقم (2) المرفق. 7- إذا كانت المُخالفة واقعة على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية: تطبق على الإنشاءات والأبنية المشيدة، بصورة مخالفة للقانون، على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة باستثمار الأملاك العامة البحرية، أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وذلك للمخالفات التي يتم معالجة وضعها وفق أحكام هذه المادة. - في جميع الحالات والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذه المادة، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك. رابعاً: تهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي لا تعتبر من الملحقات المكملة للإنشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية والكابينات والمطاعم التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ. يتم الإبقاء على الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي تعتبر من الملحقات المكملة للإنشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ شرط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المدني والأحكام التطبيقية المتعلقة بالأملاك العامة البحرية. تهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية التي تفوق المعايير المحددة أعلاه. خامساً: 1- على المخالف أن يتقدم من الإدارة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بطلب معالجة وضعه والسماح له بالإشغال المؤقت. بعد انقضاء هذه المهلة، وإذا لم يتقدّم المخالف بطلب معالجة وضعه وفق أحكام هذه المادة، تطبق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من هذه المادة. 2- يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الإدارة، التي تقوم بإعداد تقرير حول الإشغال الحاصل ومدى توافق المخالفة مع مندرجات معالجتها وفق أحكام هذه المادة. على الإدارة البتّ بالطلب خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه. ويمكن لوزير الأشغال العامة والنقل وبقرار معلل بناء لطلب الإدارة، إعطاء مهلة إضافية لا تتجاوز أربعة أشهر للبت بالطلب. 3- في حال تم اعتبار الإشغال أو جزءاً منه يندرج ضمن المخالفات الوارد ذكرها في البند 3 من الفقرة ثانياً، تطلب الإدارة من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم الترخيص له وإزالة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار من قبل الإدارة على مسؤولية المخالف ونفقته. عند التثبت من إزالة المخالفات المبينة أعلاه ضمن فترة الستة أشهر من تاريخ التبليغ بالإزالة تستكمل الإدارة دراسة الطلب، وتسري مهلة الأربعة أشهر من تاريخ إزالة المخالفة. 4- عند اعتبار المخالفة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن تسوية وضعها وفق أحكام هذه المادة، تطلب الإدارة من المخالف إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع القائم وفقا لأحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) والمراسيم والقرارات التطبيقية له، لا سيما منها مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 وتعديلاته، وإعداد خطة الإدارة البيئية التي يتوجب أن تلحظ التالي: أ. التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة. ب. التقيد بإدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز المواد الممكن إعادة تدويرها كافة (زجاج، بلاستيك، ورق، كرتون...) ونقلها إلى المؤسسات المختصة لإعادة تدويرها وذلك على نفقة صاحب العلاقة. ج. إعداد تقرير دوري كل ستة أشهر حول كيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في هذا البند. على المخالف إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإدارة. 5- على وزارة البيئة البت بدراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمها. 6- عند إتمام المخالف جميع المتطلبات الواردة في بنود هذه المادة، تعد الإدارة مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال المؤقت خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام المخالف لكافة المتطلبات الواردة في بنود هذه الفقرة وتسديد المبالغ المتوجبة وفق أحكام الفقرة ثامنا من هذه المادة. سادساً: في جميع الحالات التي يتم فيها السماح بالإشغال المؤقت بالاستناد إلى عقد إيجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العامة البحرية، يسجل العقد لدى كاتب العدل والبلدية المعنية وعلى الصحيفة العينية للعقار، ويعتبر السماح بالإشغال منتهيا بانتهاء مدة العقد المذكور. سابعاً: في جميع الحالات التي تضع فيها الإدارة يدها على المساحات المشغولة من الأملاك العامة البحرية وفقا لأحكام هذه المادة. 1- يتم إخلاء هذه المساحات من شاغليها دون أن يترتب لهؤلاء أو لمنّ يستمدون حقوقهم منهم أي حق أو تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان. 2- يعتبر الشاغل الذي لا يخلي المساحات المشغولة معتديا وتطبق عليه القوانين الجزائية التي ترعى هذه الأوضاع. 3- تبقى الغرامات متوجبة على الشاغل عن فترة الإشغال السابقة لتنفيذ الإخلاء، وعليه تسديدها وفقا لأحكام هذه المادة. 4- تحتفظ الإدارة بحقها في الإبقاء على الإنشاءات والردميات القائمة على هذه المساحات أو في طلب هدمها وإزالتها من قبلها أو من قبل المخالفين وفي الحالتين على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، وفي هذه الحالة تحصل تكاليف هذا العمل بموجب أوامر تحصيل تصدرها الإدارة. ثامناً: لغاية احتساب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ الإشغال، يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ 31/12/2015، وفقا للمعالجة التالية: الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة x نسب المضاعفة x عدد السنوات). على الشاغل أن يسدد قيمة بدلات ورسوم الإشغال والغرامات على النحو التالي: 1- عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة: - على الشاغل المخالف أن يسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه أمر التحصيل الصادر من قبل الإدارة، وفي حال تسديد هذه المبالغ دفعةً واحدة يعفى من نسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه. - يمكن للشاغل المخالف أن يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه أوامر التحصيل، تقسيط المبالغ المتوجبة لمدة خمس سنوات على خمسة أو عشرة أقساط متساوية يستحق القسط الأول منها خلال الشهر الأول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس سنوات بتاريخ الموافقة على التقسيط، وتسجل قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا على الشاغل المُخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها. في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الأقساط الباقية دفعةً واحدة. 2- عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة: في الحالات التي يتم معالجتها وفق أحكام هذه المادة ويتم لذلك إصدار مراسيم إشغال لها، تسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الأول من السنة وفقا لبدلات الإشغال المعمول بها وفقا لهذا المادة، وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول رقم (3) المرفق. تاسعا: يعتبر السماح بالإشغال المؤقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم إلغاء مرسوم الإشغال حكما. وفي هذه الحالة تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وتبقى المبالغ والأقساط متوجبة في جميع الأحوال. إن دفع الغرامة في هذا الإطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات أو للتعدي ولا ينشئ للمخالف أي حق من أي نوعٍ كان. عاشراً: تتوقف الملاحقات الجزائية الحاصلة، قبل نفاذ هذا القانون، بحق شاغلي الأملاك العامة البحرية قبل 1/1/1994 بدون ترخيص قانوني، وتشطب الإشارة عن العقار الخاص المتاخم موضوع المعالجة وتسقط الملاحقات الجزائية، في حال استحصل الشاغلون على مرسوم بالسماح لهم بالإشغال وفقاً لأحكام هذه المادة. وفي حال عدم استحصال هؤلاء على المرسوم المذكور تتابع الملاحقات الجزائية وتضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً للفقرة سابعاً من هذه المادة. التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 حادي عشر: يفرض بشأن التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 على المخالفين، ولمرة واحدة، تسديد الغرامات المحددة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 10/12/1993 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1993) التي حددت قيمة الغرامة كالتالي: الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي x 5 x سعر المتر التخميني للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي تقع فيها المخالفة المحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته. على الشاغل المخالف إزالة المخالفات وتسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويستفيد من التخفيضات وأحكام التقسيط المشار إليها أعلاه. أحكام عامة وانتقالية ثاني عشر: لا تسري مهل مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصةً في قانون المحاسبة العمومية على الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في هذه المادة. تحصل هذه الرسوم والغرامات وفقا للأصول. ثالث عشر: إذا كان الإشغال ينطوي على أكثر من مخالفة، تطبق الأحكام الملحوظة والواردة آنفاً على كل مخالفة على حدة. رابع عشر: في الحالات المبينة أعلاه، ولأجل معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، لا تطبق أحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته التي تتعارض مع الأسس المعتمدة للمعالجة في هذه المادة. خامس عشر: يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون إلى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الأملاك العامة البحرية يخالف مبدأ ولوج الشاطئ، عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الشاطئ البحري و/أو البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي. وفي حال تكرار المخالفة لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة، أما في حال التكرار مرتين يقضى بوقف العمل بالترخيص إلى حين إزالة المخالفة. سادس عشر: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل دقائق تأمين تواصل الشاطئ ضمن الأملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة أخرى وكذلك تحديد أي إجراءات تؤمن حق وصول المواطنين إلى الشاطئ. يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون إلى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الأملاك العامة البحرية يخالف أحكام المراسيم وفي حال تكرار المخالفة لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة، أما في حال التكرار مرتين يقضى بوقف العمل بالترخيص إلى حين إزالة المخالفات دون أن يحق للمخالف أي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان. سابع عشر: يقتطع من عائدات الرسوم والغرامات المفروضة على إشغال الأملاك العامة البحرية وفقاً للأصول نسبة 1% (واحد بالماية) سنوياً تخصص في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم تنفيذاً للبرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني. ثامن عشر: تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل. الجدول رقم 1 المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم نسبة المضاعفة على الشطور الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم x 1.75. الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف x 2.25. الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف x 2.75. الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف x 3.25. الجدول رقم 2 المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم نسبة المضاعفة على الشطور الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم x 2. الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف x 2.5. الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف x 3. الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف x 3.5. الجدول رقم 3 المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم نسبة مضاعفة على الرسوم السنوية على الشطور الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم X1 . الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف X 1.25. الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف X1.5 .
المادة (12) : تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالآتي: «خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعه، وجوائز اليانصيب الأجنبي المجاز بيع أوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ إيرادا للموازنة العامة».
المادة (13) : تعديل المادة 45 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) تعدل المادة 45 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يأتي: أ - أولا: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال. يبلغ محضر التخمين إلى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه أمام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذا. ثانياً: في حال تخمين عناصر الأصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الأصلي أو من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية. 2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر. يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الأخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعاده التخمين. ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والإجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل. كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة. ويمكن لشركات الأموال المكلفة على أساس الربح المقطوع أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي. ب- تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر. ج- تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي: تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين. من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ. يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ. عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية). تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية».
المادة (14) : فرض رسم على عقود البيع العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2 % (اثنان بالمائة) يحتسب على ثمن المبيع المبين في العقد ويضاف إليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من أصل قيمة رسم الفراغ العقاري. يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح، على أن يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري. لا يمكن استرداد الرسم المدفوع والمشار إليه أعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار المباع خلال سنة من تاريخ تنظيم العقد.
المادة (15) : تعديل نص المادة 32 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) عدل نص المادة 32 من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي: «تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة».
المادة (16) : تعديل المادة 72 مكرر من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): ألغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم ألاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001.
المادة (17) : تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي: أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم ألاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%): 1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان. 2- فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين. 3- فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال. 4- عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة. 5- فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من إيرادات تلك المؤسسات. أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول».
المادة (18) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن