بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأخص المادة (38) منه,
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته,
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002,
وبناء على عرض وزير شئون الدفاع,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ وسام جديد باسم (وسام القوة) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة, ويكون ترتيبه بعد (وسام حوار).
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (6) مكررا (3), نصها الآتي:
"مادة (6) مكررا (3):
يتألف وسام القوة من درجة واحدة, ويمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين