تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة () : بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014؛ وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ...
المادة (1) : الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة تتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشباب ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي ال ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (2) : يباشر الاتحاد الرياضي نشاطه في إطار السياسة العامة والتخطيط الذي تضعه اللجنة الأولمبية المصرية ويما ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والمنضمة إلى عضوية الاتحاد وتكون عضوية هذه اله ...
المادة (4) : ترسل الهيئة الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى المدير التنفيذي للاتحاد بخطاب مسج ...
المادة (5) : على مجلس إدارة الاتحاد أن يبت في طلب الانضمام خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به المستندا ...
المادة (6) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت. 2- مندوب وا ...
المادة (7) : يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إ ...
المادة (8) : يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعا لتحديد اسم مندوبها في الجمعية العمومية ويت ...
المادة (9) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم توجيه ...
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (11) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها (50% + 1) فإذا لم يك ...
المادة (12) : يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات ...
المادة (13) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا ومباشرا ...
المادة (14) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (15) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (16) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (17) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤ ...
المادة (18) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (19) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (20) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو نصف عدد الأعضاء ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غير ال ...
المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها نا ...
المادة (24) : يجب إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاري ...
المادة (25) : يتعين على الهيئات أعضاء الجمعية العمومية عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومي ...
المادة (26) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس وسبعة أعضاء ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية ب ...
المادة (27) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية و ...
المادة (28) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة. يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للاتحاد مرفقا به استمارة بيانات ...
المادة (29) : المناصب والمهام الرياضية المحظور الجمع لها مع عضوية مجلس إدارة الاتحاد: لا يجوز الجمع بين مجلس إدا ...
المادة (30) : يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس ال ...
المادة (31) : مدة الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة: تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات أو حتى نه ...
المادة (32) : اجتماعات مجلس الإدارة: يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور ا ...
المادة (33) : الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة: إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة (إن وجد ...
المادة (34) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس الباقين والم ...
المادة (35) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ال ...
المادة (36) : يباشر نائب الرئيس (إن وجد) الاختصاصات ...
المادة (37) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (38) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات الاتحاد ويعتبر المسئول عن جميع الإجرا ...
المادة (39) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من: الرئيس وثلاثة أعضاء ويختار مجلس الإدارة عضو على سبيل الاحتياط ل ...
المادة (40) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (41) : يكون للاتحاد جهاز وظيفي يصدر بتنظ ...
المادة (42) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الأحوال الآتية: ...
المادة (43) : يتعين أن يصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس ولا يعتبر هذا الق ...
المادة (44) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر مقبولة تلقا ...
المادة (45) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة دو ...
المادة (46) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن أو تعمد تعطيل سير ...
المادة (47) : تختص اللجنة الأولمبية المصرية بوقف نشاط العضو مؤقتا في الحالات الآتية: 1- ثبوت مخالفته للقانون أو ...
المادة (48) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلا ...
المادة (49) : بداية السنة المالية للاتحاد: وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عا ...
المادة (50) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية تتضمن إيراداته ومصروفاته ويجب أن يعرض الحساب الختامي على مراقب حس ...
المادة (51) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الأولمبية عند تحديد أوجه الإنفاق من ...
المادة (52) : يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة حسابات الاتحاد أولا بأول وفحص مستنداته والتأكد م ...
المادة (53) : استثمار أموال الاتحاد: على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته واست ...
المادة (54) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال الم ...
المادة (55) : على مجلس إدارة الاتحاد أن ينشئ السجلات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد وعلى الأخص السجلات والدفاتر الآت ...
المادة (56) : تعتبر موافقة الجمعية العمومية على هذه اللائحة بمثابة قبول آلية فض المنازعات أمام مركز التسوية والتح ...
المادة (57) : الرجوع للوائح الاتحاد الدولي: في أي حالة أو موضوع لم يدرج في هذه اللائحة يتم ال ...
المادة (58) : فض المنازعات: يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات بالاتحاد ويتم اختيار أعضا ...
المادة (59) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات بالاتحاد: 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل الاتحاد. 2- تشكل لجنة ف ...
المادة (60) : إذا امتنع مجلس إدارة الاتحاد عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أي ...
المادة (61) : تفسير مواد لوائح الاتحاد: يختص مجلس إدارة الاتحاد دون غيره بتفسير أي من مواد هذه اللائحة في حال ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن