تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأول ...
المادة () : بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014؛ وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي الاست ...
المادة (1) : تأسس الاتحاد المصري للريشة الطائرة في عام 1991 وتم إشهاره برقم ...
المادة (2) : 1- اسم الاتحاد هو "الاتحاد المصري للريشة الطائرة". 2- اسم الاتحاد باللغة الإنجليزية هو E.B.F" " ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : الاتحاد المصري للريشة الطائرة هو هيئة رياضية له شخصية اعتبارية مستقلة ويتكون من الأندية والهيئات ال ...
المادة (4) : يمارس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربي ...
المادة (5) : يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والمنضمة إلى عضوية الاتحاد بقرار مجلس الإدارة ...
المادة (6) : ترسل الهيئة الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى السكرتير العام/ المدير التنفيذي ل ...
المادة (7) : مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة (5) من هذا النظام يقدم فرع الاتحاد المختص تقريرا برأيه في طلب الانضم ...
المادة (8) : البت في طلبات العضوية: يجب على السكرتير العام أو المدير التنفيذي للاتحاد عرض الطلب على مجلس إدارة ...
المادة (9) : تاريخ العضوية: في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلى تاريخ تقديم الطلب وعلى العضو المبادرة إلى ...
المادة (10) : أنواع العضوية: (أ) عضو عامل: هو كل عضو رياضي مسدد الاشتراك السنوي في موعده ومضت على عضويته بالات ...
المادة (11) : واجبات العضو: العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتجنب كل ما يضر بكيانه أو يسئ لسمعته. الالتزام بالن ...
المادة (12) : حقوق العضو: تقديم الاقتراحات في موعدها القانوني للإدراج في جدول أعمال الجمعية العمومية. إحاطة ا ...
المادة (13) : إسقاط العضوية: يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في ...
المادة (14) : تجديد العضوية: يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام اللائحة أن يتقدم بطلب عضوية جديد للاتحاد إذا ...
المادة (15) : ماهية الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي أعلى سلطة للاتحاد المصري للريشة الطائرة باعتبارها السل ...
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت. 2- مندوب وا ...
المادة (17) : شروط مندوب الهيئة: يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيسا ...
المادة (18) : إجراءات اختيار مندوب الهيئة: يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعا لتحديد اسم ...
المادة (19) : موعد انعقاد الجمعية العمومية: تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحد ...
المادة (20) : صحة اجتماع الجمعية العمومية: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلق ...
المادة (21) : يقوم السكرتير العام/ المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية، وفي ح ...
المادة (22) : التصويت بالجمعية العمومية: يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات في ...
المادة (23) : صحة قرارات الجمعية العمومية: يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات ...
المادة (24) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (25) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤ ...
المادة (26) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (27) : - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المع ...
المادة (28) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (30) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (31) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد، وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها ن ...
المادة (32) : يجب إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاري ...
المادة (33) : يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتح ...
المادة (34) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، أو حتى نهاية الدورة الأولمبي ...
المادة (35) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من: 1- مجلس إدارة يتكون من عدد سبعة أعضاء (رئيس + 6 أعضاء) ويتم ...
المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير مالي كما يجوز له تعيين مدير تنفيذي ويضع مجلس الإدارة الشروط الواجب تو ...
المادة (37) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية و ...
المادة (38) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم السكرتير العام/ المدير التنفيذي للاتحاد مرفقا ...
المادة (39) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي أو نوعي آخر أو نادي ريا ...
المادة (40) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس ال ...
المادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من المدير التنفي ...
المادة (42) : إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس مباشرة اختصاصات الرئيس، حتى أول اجتماع للجمعية الع ...
المادة (43) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس الباقين والم ...
المادة (44) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة. 2- تمثيل ...
المادة (45) : يباشر نائب رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- مباشرة كافة اختصاصات رئيس مجلس إدارة ا ...
المادة (46) : يباشر السكرتير العام/ المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لا ...
المادة (47) : يباشر أمين الصندوق/ المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات الاتحاد، ويعتبر المسئول ...
المادة (48) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر مقبول ...
المادة (49) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة دو ...
المادة (50) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المب ...
المادة (51) : وقف نشاط العضو: 1- ثبوت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ قرار بشأنه من الجمعية العمومية غير ا ...
المادة (52) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من: نائب الرئيس ....... رئيسا أمين الصندوق/ المدير المالي ...... ع ...
المادة (53) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (54) : يكون للاتحاد جهاز وظيفي يصدر بتنظ ...
المادة (55) : للاتحاد أن ينشأ فروعا له في أي من محافظات الجمهورية حسب نشاط اللعبة وي ...
المادة (56) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قرار ...
المادة (57) : يدير شئون الفرع لجنة تتكون من (رئيس – نائب – سكرتير عام - أمين صندوق - ثلاثة أعضاء)، ويصدر بتعيينهم ...
المادة (58) : تتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء الاتحاد الواقعة في دائرة اختصاص الفرع وطبقا للأوضاع ا ...
المادة (59) : تباشر فروع الاتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة الفن ...
المادة (60) : تختار الهيئات أعضاء الفرع التي لها حق حضور الجمعية العمومية مندوبيها في الجمعية العمومية على أن يتم ...
المادة (61) : على لجنه الفرع تنسيق مواعيدها مع م ...
المادة (62) : يجوز للاتحاد إلغاء الفرع بعد تكوينه أو إدماجه في فرع آخ ...
المادة (63) : تخضع فروع الاتحاد لإشراف مجلس إدارة الاتحاد من جميع ال ...
المادة (64) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلا ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة أي من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل ...
المادة (66) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية تتضمن إيراداته ومصروفاته وجب عرض الحساب الختامي على مراقب حسابات ...
المادة (67) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية عند تحديد ...
المادة (68) : تشمل ممتلكات الاتحاد كل ما يملكه من عقارات وأموال ومنشآت ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأي موجودات أخ ...
المادة (69) : يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة حسابات الاتحاد أولا بأول وفحص مستنداته والتأكد م ...
المادة (70) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات، أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته – يختار م ...
المادة (71) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته واستثمار جزء من أمواله الثاب ...
المادة (72) : لا يجوز للاتحاد الدخول في مراهنات أو في مضاربات مالية. ولا يجوز للاتحاد أن يتلقى أموالا من أشخاص ...
المادة (73) : لا يجوز للاتحاد أن يقوم بإنشاء مباني أو ملاعب أو صالات أو تكملة الموجود منها أو إقامة أي منشآت أخرى ...
المادة (74) : على مجلس إدارة الاتحاد أو الفرع أن ينشئ السجلات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد أو الفرع وعلى الأخص الس ...
المادة (75) : تعتبر موافقة الجمعية العمومية على هذه اللائحة بمثابة قبول آلية فض المنازعات أمام مركز التسوية والتح ...
المادة (76) : الرجوع للوائح الاتحاد الدولي: في أي حالة أو موضوع لم يدرج في هذه اللائحة يتم الاحتك ...
المادة (77) : فض المنازعات: يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات بالاتحاد المصري للريشة الطائرة ويتم اختي ...
المادة (78) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للريشة الطائرة. 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل ات ...
المادة (79) : إذا امتنع مجلس إدارة الاتحاد عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أي ...
المادة (80) : تفسير مواد لوائح الاتحاد: يختص مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة دون غيره بتفسير أي من موا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن