تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة () : بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014؛ وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ ...
المادة (1) : يتم العمل بلائحة النظام الأ ...
المادة (1) : الاتحاد المصري للدراجات هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة ويتكون من الأندية والهيئات الرياضي ...
المادة (2) : يباشر الاتحاد المصري للدراجات نشاطه في إطار السياسة العامة للجنة الأولمبية المصرية وبما لا يتعارض م ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية المنضمة وفقاً لأحكام القانون والمنضمة إلى عضوي ...
المادة (4) : تقوم الهيئة الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد بإرسال طلب الانضمام إلى الاتحاد بخطاب مسجل ...
المادة (5) : ترسل الهيئة الراغبة في الانضمام صورة من طلب الانضمام والمرفقات للمنطقة التابع لها الهيئة بخطاب مصحو ...
المادة (6) : يقوم مجلس إدارة الاتحاد بالبت في طلب الانضمام لعضوية الاتحاد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و ...
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت في الجمعية. ...
المادة (8) : شروط مندوب الهيئة: يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيسا ...
المادة (9) : إجراءات اختيار مندوب الهيئة: يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعاً لتحديد اسم ...
المادة (10) : موعد انعقاد الجمعية العمومية: تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل عام في اليوم ا ...
المادة (11) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (12) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العد ...
المادة (13) : يقوم رئيس الاتحاد بتوجيه دعوة الجمعية العمومية ويقوم المدير ...
المادة (14) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً وعلنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ومبا ...
المادة (15) : صحة اجتماع الجمعية العمومية: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلق ...
المادة (16) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (17) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (18) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً و ...
المادة (19) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (20) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (21) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو نصف عدد الأعضا ...
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (23) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غ ...
المادة (24) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد وفي حالة غيابة أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها نا ...
المادة (25) : يجب إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تار ...
المادة (26) : يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد ...
المادة (27) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس وتسعة أعضاء يتم انتخابهم بالطريق السري المباشر بمعر ...
المادة (28) : على مجلس الإدارة تعيين مديراً تنفيذياً يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذي وتعيين مدير مالي يتول ...
المادة (29) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية و ...
المادة (30) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للاتحاد مرفقاً به استمارة بيانا ...
المادة (31) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يتولوا إدارة شئون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد أو العمل في تلك ال ...
المادة (32) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس ال ...
المادة (33) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات, أو حتى نهاية الدورة الأولمبي ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من رئيس الاتحا ...
المادة (35) : إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة (إن وجد) مباشرة اختصاصات الرئيس حتى أول ...
المادة (36) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس الباقين وال ...
المادة (37) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ال ...
المادة (38) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- عمل الإجراءات الخاصة بدعوة الأعضاء وعمل الترتيبات اللا ...
المادة (39) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات الاتحاد ويعتبر المسئول عن جميع الإجرا ...
المادة (40) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من: الرئيس. ...
المادة (41) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (42) : يكون للاتحاد جهاز وظيفي يصدر بتنظ ...
المادة (43) : للاتحاد أن ينشئ فروعاً له في محافظات الجمهورية حسب نشاط اللعبة ويشترط لإنشاء الفرع ...
المادة (44) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بإنشاء الفرع, ويشترط في الهيئات المكونة للفرع أن تك ...
المادة (45) : يدير شئون الفرع لجنة تتكون من (رئيس - سكرتير عام - أمين صندوق - ثلاثة أعضاء) ويصدر بتعينهم لمدة أرب ...
المادة (46) : تتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء الاتحاد الواقعة في دائرة اختصاص الفرع وطبقاً للأوضاع ...
المادة (47) : تباشر فروع الاتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة ...
المادة (48) : تختار الهيئات أعضاء الفرع التي لها حق حضور الجمعية العمومية مندو ...
المادة (49) : يتبع في الجمعيات العمومية للفروع واجتماعات لجان الفروع وقراراتهما ذات الإجراءات والقواعد ...
المادة (50) : يجوز للاتحاد إلغاء الفرع بعد تكوينه أو إدماجه في فرع آخر إذا فقد شرطاً من شروط تكوينه أو ...
المادة (51) : تخضع فروع الاتحاد لإشراف مجلس إدارة الاتحاد من جميع النواحي الفني ...
المادة (52) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الأحوال الآتية: ...
المادة (53) : يتعين أن يصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس ولا يعتبر هذا الق ...
المادة (54) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر مقبولة تلقا ...
المادة (55) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثل ...
المادة (56) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا أرتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعمد تعطيل سير ...
المادة (57) : تختص اللجنة الأولمبية المصرية بوقف نشاط العضو مؤقتاً في الحالات الآتية: 1- ثبوت مخالفته للقانون أو ...
المادة (58) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلا ...
المادة (59) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية تتضمن إيراداته ومصروفاته فإذا جاوزت الإيرادات والمصروفات خمسمائة ...
المادة (60) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الأولمبية عند تحديد أوجه الإنفاق من ...
المادة (61) : يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة حسابات الاتحاد أولاً بأول وفحص مستنداته والتأكد ...
المادة (62) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته يختار مج ...
المادة (63) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته واستثمار جزء من أمواله الثاب ...
المادة (64) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال الم ...
المادة (65) : على مجلس إدارة الاتحاد أو الفرع أن ينشئ السجلات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد أو الفرع وعلى الأخص الس ...
المادة (66) : تعتبر موافقة الجمعية العمومية على هذه اللائحة بمثابة قبول آلية فض المنازعات أمام مركز التسوية والتح ...
المادة (67) : الرجوع للوائح الاتحاد الدولي: في أي حالة أو موضوع لم يدرج في هذه اللائحة يتم الاحتكام إل ...
المادة (68) : فض المنازعات: يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات بالاتحاد المصري للدراجات ويتم اختي ...
المادة (69) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للدراجات: 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل الاتحاد ...
المادة (70) : إذا امتنع مجلس إدارة الاتحاد عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أي ...
المادة (71) : تفسير مواد لوائح الاتحاد: يختص مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات دون غيره بتفسير أي من مواد هذه ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن