بشأن النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للت ...
المادة (1) : تحديد نظام عمل المجلس:
يحدد نظام عمل المجلس على النحو الآتي:
أولا: اجتماعات مجلس التعليم العالي
...
المادة (2) : اللجان الفرعية للمجلس:
للمجلس أن يشكل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانا فرعية دائمة ...
المادة (3) : أمانة سر المجلس:
يؤمن أعمال أمانة سر المجلس أمين سر يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك ...
المادة (4) : جدول أعمال المجلس:
يبحث المجلس، خلال جلساته، أولاً، في بنود جدول أعماله. ويحق له تناول هذه البنود ...
المادة (5) : محاضر المجلس:
تختم صفحات سجل محاضر الجلسات بخاتم مجلس التعليم العالي وترقم ويذكر عددها في أول صفحة ...
المادة (6) : مهمة المجلس في اختيار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات:
يد ...
المادة (7) : مهمة المجلس في تحديد أعضاء اللجان المتخصصة بالبرامج:
يدرس المجلس اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية ...
المادة (8) : تسجيل الطلبات لدى المجلس:
تسجل لدى أمانة سر مجلس التعليم العالي الطلبات التي يتم تقديمها إلى المدي ...
المادة (9) : دراسة المجلس للطلبات المسجلة لديه:
تدرج الطلبات المسجلة وفق المادة الثامنة أعلاه في جدول أعمال أول ...
المادة (10) : تعويضات أعضاء المجلس:
يحدد تعويض كل من أعضاء المجلس الدائمين بقيمة /500/ ألف ليرة لبنانية عن كل جل ...
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية