تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 85 ...
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة المرفقة ...
المادة (1) : تنشأ الغرفة السياحية بقرار من وزير السياحة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائها، ويكون لها ج ...
المادة (2) : تعمل الغرفة السياحية على تحقيق ما يأتي: 1- رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى وزارة السي ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة لل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ...
المادة (3) : تحل الغرفة السياحية وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، على ...
المادة (4) : يجب على المنشآت السياحية التي لا يقل رأس مالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط ...
المادة (5) : يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس ...
المادة (6) : تتكون الجمعية العمومية لكل غرفة من جميع المنشآت السياحية أو الشركات المنتمية للنشاط الذي تمثله الغر ...
المادة (7) : ترسل خطابات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة مرفقاً بها جدول الأعمال، وذلك قبل التاريخ المحدد ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الغرفة السياحية من أثنى عشر عضواً بقرار يصدر من وزير السياحة على النحو الآتي: 1- ث ...
المادة (9) : تكون مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتشكيل م ...
المادة (10) : تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخل ...
المادة (11) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات ...
المادة (12) : تجرى انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يصدر وزي ...
المادة (13) : يشترط للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد ما يأتي: 1- أن يكو ...
المادة (14) : تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الدورية ابتداءً من النصف الثاني من السنة المالية، وتنتهي ...
المادة (15) : يجرى التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد وفقاً للضوابط الآتية: 1- ...
المادة (16) : تجرى انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجلس إدارة كل غرف ...
المادة (17) : في حالة ترشح عدد مساو للعدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات فوزهم بالتزكية وفي ح ...
المادة (18) : يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب له، بطريق الاقتراع السري المباشر من بين أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (19) : تشكل هيئة مكتب للغرفة السياحية من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الغرفة من بين أ ...
المادة (20) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للغرفة. 2- تحديد الخطة اللازمة لتنمية الأنشطة ا ...
المادة (21) : يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة عشر مرات على الأقل كل سنة بشرط أن لا تجاوز الفترة بين كل اجتماعين أك ...
المادة (22) : توجه الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة إلى جميع الأعضاء بموجب كتاب موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة وأ ...
المادة (23) : تصدر قرارات مجالس إدارات الغرفة أو الجمعية العمومية لها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الج ...
المادة (24) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة اختيار عضو آخر من غير الرئيس والنائب أميناً للصندوق، ويحدد اختصاصاته، ولمجل ...
المادة (25) : 1- يجوز بقرار من وزير السياحة وبعد أخذ رأى الاتحاد المصري للغرف السياحية حل مجلس إدارة الغرفة إذا و ...
المادة (26) : يعين مجلس إدارة الغرفة من غير أعضائه أميناً عامًا متفرغاً للغرفة ويعزله ويحدد مكافأته السنوية التي ...
المادة (27) : يختص أمين عام الغرفة بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على أعمال العاملين بالغرفة ...
المادة (28) : للغرف السياحية إنشاء فروع أو شعب لها، تنشأ وتحل الفروع أو الشعب بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بأغ ...
المادة (29) : للجنة إدارة الشعبة أو الفرع بقرار مسبب يصدر بأغلبية أعضائها أن تطلب من مجلس إدارة الغرفة فصل عضو من ...
المادة (30) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة تجميد نشاط لجنة إدارة الشعبة أو الفرع أو حلها إذا وقعت منها مخالفة ...
المادة (31) : تتكون أموال الغرفة من الآتي: 1- الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عن مج ...
المادة (32) : تحدد كل غرفة بواسطة مجلس إدارتها قيمة الاشتراك لعضوية الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من ي ...
المادة (33) : يكون لكل غرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يوني ...
المادة (34) : تستخدم أموال الغرفة السياحية في تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة على أن يستقطع منها ...
المادة (35) : الاتحاد المصري للغرف السياحية شخص اعتباري مقره مدينة القاهرة، ويتكون من الغرف السياحية المنشأة ...
المادة (36) : يعمل الاتحاد المصري للغرف السياحية على تحقيق الآتي: 1- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي. 2- ...
المادة (37) : تتألف الجمعية العمومية للغرف السياحية من (129) عضواً على النحو الآتي: (125) عضواً منتخبين وفقاً لح ...
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها العادية بدعوة من مجلس الإدارة في النصف الأول من السنة الما ...
المادة (39) : ترسل الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد مرفقاً بها جدول الأعمال، وذلك قبل الموعد المحدد لانع ...
المادة (40) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي: 1- رؤساء الغرف السياحية التي يتشكل منها الاتحاد. 2- ستة ...
المادة (41) : تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين المشار إليهم بالبند (2) من المادة السابقة بطريق ال ...
المادة (42) : يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بطريق الاقتراع السري المباشر من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ...
المادة (43) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد اختيار أحد أعضاء هيئة المكتب من غير الرئيس أميناً للصندوق ويحدد اختصا ...
المادة (44) : تسقط عضوية مجلس إدارة الاتحاد عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضو ...
المادة (45) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوا ...
المادة (46) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب من: 1- وزير السياحة. 2- ثلث أعضاء المجل ...
المادة (47) : في حالة حل مجلس الإدارة بقرار من وزير السياحة أو من الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية ...
المادة (48) : تشكل هيئة مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة ا ...
المادة (49) : تختص هيئة مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية بما يأتي: 1- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة ...
المادة (50) : يعين مدير للاتحاد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مدة عمله ومكافأته واختصاصات ...
المادة (51) : يختص مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على ال ...
المادة (52) : تتكون الموارد المالية للاتحاد المصري للغرف السياحية من: 1- الاشتراكات المحددة بهذه اللائحة على الغ ...
المادة (53) : يضع مجلس إدارة الاتحاد اللائحة المالية اللازمة لتصريف شئونه المالية على أن يعتمدها وزير السياحة وتد ...
المادة (54) : تتولى الإشراف على انتخابات الغرف والاتحاد المصري للغرف السياحية لجنة عامة يرأسها المستشار القانوني ...
المادة (55) : لمندوب وزارة السياحة، والمتمتع بعضوية الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، مراقبة قيام ا ...
المادة (56) : تلتزم جميع المنشآت السياحية بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد كل فيما يخص ...
المادة (57) : يمثل الغرفة أمام القضاء وفي صلتها بالغير رئيس مجلس إدارتها، ويحل محله نائبه حال غيابه عدا التمثي ...
المادة (58) : 1- يتعين على مجالس إدارات الغرف السياحية وجمعياتها العمومية وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية درا ...
المادة (59) : تبدأ مدة عضوية مجالس إدارات الغرف والاتحاد من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيلها عقب الانتخابات الخ ...
المادة (60) : استثناء من المواعيد الواردة بهذه اللائحة تجرى أول انتخابات ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن