بشأن نظام إصدار تراخيص المواد المخدرة والمؤثِرات العقلية والسلائف.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،
وعلى القرار ...
المادة (1) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار - وما لم يقتض سياق النص معنى آخر - تكون للكلمات والعبارات التالية الم ...
المادة (2) : تُقدَّم إلى الإدارة المختصة بالوزارة طلبات الحصول على التراخيص الآتية:
1) زراعة أيٍّ من النباتات ا ...
المادة (3) : تقدَّم طلبات الترخيص المبينة في المادة السابقة على النموذج المُعد لذلك إلى الإدارة المختصة مِن قِبَ ...
المادة (4) : تدرس الإدارة المختصة طلب الترخيص من الناحيتين الفنية والقانونية. ويجب البتُّ فيه خلال مدة أقصاها عش ...
المادة (5) : تصدر التراخيص من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب الأحوال، بعد سداد الرسوم المقرّ ...
المادة (6) : تحدَّد مدد صلاحية تراخيص المواد المخدِّرة أو المؤثِّرات العقلية أو السلائف، على النحو الوارد بالجدو ...
المادة (7) : في حالة انتهاء مدة صلاحية الترخيص، يجوز منْح صاحب الشأن ترخيصاً جديداً بعد ت ...
المادة (8) : تُعتبَر التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القرار مُلْغَاة إذا لم يتم استخدامها خلال المدة المقرَّرة ...
المادة (9) : على المرخَّص له بالاستيراد أو التصدير أو التعامل أو حيازة المواد المخدِّرة أو المؤثِّرات العقلية أو ...
المادة (10) : تُعِد الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيِّد فيه الأشخاص والجهات المرخَّص لها، يتضمن بوجه خاص ال ...
المادة (11) : لا يجوز التنازل عن الترخيص إ ...
المادة (12) : يُلغى القرار رقم (2) لسنة 2008بشأن قواعد إصدار تراخيص ...
المادة (13) : على وكيل وزارة الصحة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : فائقة بنت سعيد الصالح - وزيرة الصحة