بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة (1) من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016.
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات", يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة, والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد, وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات, بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
المادة (2) : يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء, برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
2- ممثل عن وزارة المالية.
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
8- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها, على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها, وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.
المادة (2) : يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات, وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.
المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية