تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م اسم الهيئة اسم المندوب المفوض ...
المادة () : بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014؛ وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ ...
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للخماسي الحديث المعتمدة ...
المادة (1) : المصطلحات: الاتحاد الوطني: هو الاتحاد المصري للخماسي الحديث. الاتحادات القارية: هي مجموعة الاتحاد ...
المادة (2) : 1- الاسم - المقر - الشكل القانوني: (ب) الاتحاد عضو في كل من: 1- الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (UI ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : ألوان الاتحاد وشعاره: 1- لون شعار الاتحاد هو الذهبي. 2- شعار الاتحاد محمي قانوناً حسب القانون الم ...
المادة (4) : الأهداف: أن أهداف الاتحاد المصري للخماسي الحديث كالآتي: 1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعب ...
المادة (5) : اللغة الرسمية: اللغة الرسمية هي اللغة العربية, أما الإنجليزية فهي اللغة الثانية وتستعمل في المراس ...
المادة (6) : الحياد وعدم التمييز: الاتحاد المصري للخماسي الحديث محايد ولا يقوم بالتمييز بأي نوع من أنواع التميي ...
المادة (7) : اللاعبون 1- شئون اللاعبين وانتقالاتهم وتعاقداتهم تنظم في لوائح الاتحاد إعمالاً للقواعد والتعليمات ...
المادة (8) : أعضاء الاتحاد وقواعد اللعبة: الاتحاد وكل أعضائه الممارسين للعبة الخماسي الحديث (بأنواعها وتفرعاتها ...
المادة (9) : عمل الأجهزة والمسئولين: الأجهزة ومسئولو الاتحاد يجب أن يأخذوا في الاعتبار اللوائح والتعليمات والتو ...
المادة (10) : العضوية وحق التصويت: 1- العضو المنتسب: هو كل عضو سدد الاشتراك في موعده ولكن لا تنطبق عليه شروط ال ...
المادة (11) : إجراءات قبول العضوية: أولاً: ترسل الهيئات الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى ا ...
المادة (12) : حقوق العضوية: الأعضاء كما عرفوا في المادة (10) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد لهم الحقوق التالية: ...
المادة (13) : التزامات الهيئات الأعضاء بالاتحاد المصري للخماسي الحديث: الهيئات أعضاء الاتحاد المصري للخماسي الحد ...
المادة (14) : الإيقاف: 1- يختص مجلس الإدارة بإيقاف أي هيئة عضو من أعضاء الاتحاد التي تخالف النظام الأساسي للاتحا ...
المادة (15) : الشطب: 1- يحق للجمعية العمومية شطب أي هيئة عضو في الحالات التالية: مخالفتها الجسيمة للوائح والقوا ...
المادة (16) : الانسحاب من عضوية الاتحاد: 1- في حالة انسحاب الهيئة العضو عليها أن تقدم طلب الانسحاب قبل ستة أشهر ...
المادة (17) : شئون إدارية: 1- الهيئات والأندية التي تمارس أي نشاط متعلق برياضة الخماسي الحديث بمصر يجب أن ينتسب ...
المادة (18) : التنظيم: أجهزة الاتحاد: 1- الجمعية العمومية (أعلى سلطة بالاتحاد). 2- مجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (19) : الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد هي أعلى سلطة للاتحاد المصري للخماسي الحديث, وت ...
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: (أ) مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت. (ب) مندوب ...
المادة (21) : يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيساً أو أحد أعضاء مجلس ...
المادة (22) : يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعا لتحديد اسم مندوبها في الجمعية العمومية ويت ...
المادة (23) : إجراءات دعوة الجمعية العمومية تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد في ...
المادة (24) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجلس ...
المادة (25) : نصاب الجمعية العمومية: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعض ...
المادة (26) : توجيه الدعوة للجمعية العمومية: يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات توجيه الد ...
المادة (27) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً وعلنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ومبا ...
المادة (28) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (29) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (30) : إذا حالت ظروف قهرية طارئة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها, وجب على مجلس الإد ...
المادة (31) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال, أعتبر الاجتماع مستمراً ...
المادة (32) : لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به ...
المادة (33) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضوره اجتماع الجمعية العمومية في موضوع محدد أو الاشتراك في التصويت إذ ...
المادة (34) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو (ثلثي) عدد الأع ...
المادة (35) : الجمعية العمومية غير العادية تختص الجمعية العمومية غير العادية وحدها بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن ...
المادة (36) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غير ال ...
المادة (37) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد, وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها ن ...
المادة (38) : يجب إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تار ...
المادة (39) : تاريخ تنفيذ القرارات: جميع القرارات المصدق عليها من قبل الجمعية العمومية ستدخل حيز ا ...
المادة (40) : يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد, وتلتزم الهيئة المخالفة بدفع ...
المادة (41) : مجلس الإدارة: 1- يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب الرئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء بالانتخاب من بينه ...
المادة (42) : شروط الترشح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للاتحاد مرفقاً به استمارة بيانات ...
المادة (43) : مدة مجلس الإدارة: 1- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات, أو حتى نهاية الدورة الأولمبية الصيفية أيهما ...
المادة (44) : تختص اللجنة الأولمبية المصرية بوقف نشاط العضو مؤقتاً في الحالات الآتية: 1- ثبوت مخالفته للقانون أو ...
المادة (45) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر مقبول ...
المادة (46) : يتم زوال عضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدا ...
المادة (47) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو أتباع س ...
المادة (48) : إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: 1- يتم إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس ...
المادة (49) : اجتماع مجلس الإدارة: يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور ا ...
المادة (50) : اختصاصات مجلس الإدارة: يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الف ...
المادة (51) : إسقاط عضوية الهيئة العضو بالاتحاد: تقوم الجمعية العمومية بإسقاط العضوية عن أياً من الهيئات أعضاء ا ...
المادة (52) : 1- يعمل جميع أعضاء مجلس الإدارة على أساس تطوعي ويتم تطبيق اللوائح المالية عليهم. 2- لا يجوز لأعضاء ...
المادة (53) : إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس حتى أول اجتماع مقبل للجمعية العموم ...
المادة (54) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس الباقين وال ...
المادة (55) : اختصاصات الرئيس: يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس ...
المادة (56) : في حالة غياب الرئيس يحل نائب الرئيس محله ...
المادة (57) : المكتب التنفيذي واختصاصاته: يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من أربعة أشخاص على النحو التالي: 1- نائ ...
المادة (58) : اختصاصات أمين الصندوق: يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات ال ...
المادة (59) : أولاً- المدير التنفيذي والسكرتارية العامة: 1- السكرتارية العامة جهاز إداري للاتحاد والهيكل التنظيم ...
المادة (60) : اختصاصات المدير التنفيذي: يباشر المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل ا ...
المادة (61) : لجان الاتحاد: لجان الاتحاد المختلفة هي: 1- اللجنة الفنية. 2- اللجنة الرئيسية للمسابقات. 3- اللج ...
المادة (62) : اللجنة الفنية: اللجنة الفنية هي المسئولة عن كل الأمور الفنية الخاصة باللعبة وتتكون من رئيس وستة أع ...
المادة (63) : لجان المهام الخاصة: لمجلس الإدارة أن ينشئ في حالة الضرورة لجاناً معاونة لواجبات خاصة ولفترة محددة ...
المادة (64) : تتكون جميع اللجان من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل فيما عدا كل من اللجنة الفنية ولجنة فض المنازعات ال ...
المادة (65) : كل لجنة تنظم مهامها بواسطة لائحة خاصة, وت ...
المادة (66) : الفروع (المناطق): (أ) المقصود بالفرع هو مجموعة من الهيئات الرياضية التي تنتمي إلى نفس الإقليم الجغ ...
المادة (67) : 1- يدير شئون الفرع مجلس مكون من خمسة أعضاء (رئيس - سكرتير عام - أمين صندوق وعضوين) يتم انتخابهم عن ...
المادة (68) : تتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء الاتحاد الواقعة في دائر اختصاص الفرع وطبقاً للأوضاع ا ...
المادة (69) : تباشر فروع الاتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة الفن ...
المادة (70) : يتبع في الجمعيات العمومية للفروع واجتماعات مجالس إدارة الفروع وقراراتها ذات الإجراءات والقواعد الخا ...
المادة (71) : يجوز للاتحاد إلغاء الفرع بعد تكوينه أو إدماجه في فرع آخر ...
المادة (72) : تعتبر موافقة الجمعية العمومية على هذه اللائحة بمثابة قبول آلية فض المنازعات أمام مركز التسوية والتح ...
المادة (73) : الرجوع للوائح الاتحاد الدولي في أي حالة أو موضوع لم يدرج في هذه اللائحة يتم الاحتكا ...
المادة (74) : فض المنازعات يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات بالاتحاد المصري للخماسي الحديث ويتم اختيا ...
المادة (75) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للخماسي الحديث 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل الا ...
المادة (76) : إذا امتنع مجلس إدارة الاتحاد عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أي ...
المادة (77) : تفسير مواد لوائح الاتحاد يختص مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث دون غيره بتفسير أي من مواد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن