تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المعارف رقم (1) لسنة 1933م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على أحكام قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعليمية. المؤسسة التعليمية: رياض الأطفال والمدارس الحكومية وغير الحكومية أو المراكز الثقافية التي تقوم بتقديم خدمات تعليمية. رياض الأطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الأساسي. المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء أو أكثر، من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، يتعلم فيها الطلاب تعليماً نظامياً، ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر. المركز الثقافي: كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريب الطالب على أي نوع من أنواع المعرفة أو المهارات دون التقيد بسن أو بمدة معينة. مدرسة التعليم المهني: كل مؤسسة تعليمية تدرس نوع أو أكثر من المواد التعليمية والمهارات المهنية التي تديرها الوزارة، أو أي مؤسسة حكومية أخرى، وتشرف عليها الوزارة. المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي مؤسسة حكومية أخرى تشرف عليها الوزارة. المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة، تقوم بتعليم الطلبة وفق مناهج فلسطينية. المؤسسة التعليمية الأجنبية: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة، تقوم على تعليم الطلبة وفق مناهج غير فلسطينية كاملة، أو أغلب مناهجها غير فلسطينية. الطالب: كل من يتعلم في أي مؤسسة تعليمية، أو يتلقى خدمة تعليمية. الطالب المتسرب: الطالب الذي ينسحب من المدرسة دون عودة، ولم يحصل على شهادة انتقال حسب تعليمات الوزارة، قبل إنهاء جميع المراحل التعليمية في التعليم العام. المعلم: كل من يتولى التعليم أو يقوم بخدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية. شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة للطالب بعد اجتياز امتحان الدراسة الثانوية العامة بنجاح. المناهج التعليمية: مجموع الخبرات التربوية التي تقدم في المؤسسة التعليمية وخارجها، لتعزيز النمو الشمولي السليم للمتعلم والمقر من الوزارة. الكتب المدرسية: كل كتاب يقرر تدريسه في المؤسسات التعليمية، ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعه. التعليم الجامع: التعليم الذي لا يستثني أحداً من الطلبة، بغض النظر عن الصعوبة أو الإعاقة أو الجنس أو اللون، شرط مراعاة الفروق الفردية، وتلبية الاحتياجات، وفقاً لما يتطلب من إجراء تغييرات جذرية لنظام التعليم، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية المتفق عليها. التعليم المساند: التعليم الذي يهدف لدعم الطلبة متدنيي التحصيل وبطيئي التعلم. الصحة المدرسية: الاستراتيجية والنشاطات الهادفة لتعزيز صحة الطلبة الجسدية والعاطفية والاجتماعية والتربوية. المجلس: المجلس الاستشاري للتربية والتعليم المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار بقانون على: 1. المؤسسات التعليمية العاملة في فلسطين. 2. المؤسسات التعليمية الفلسطينية العاملة في الخارج، المرخصة من الوزارة، وبما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة الدول المضيفة.
المادة (3) : يهدف النظام التعليمي إلى تحقيق الآتي: 1. تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم لدوره المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. 2. تنمية شخصية الطالب ومواهبه وقدراته الذهنية والجسمية، والتفاعل إيجابياً مع المتغيرات المعرفية والتقنية والمعلوماتية. 3. تهيئة الطالب ليكون عضواً فاعلاً في بناء مجتمعه، وتنمية مهارات التحليل النقدي الموضوعي، وتعزيز اتباع الأسلوب العلمي في التعلم والبحث وحل المشكلات، والاستعداد العلمي والعملي. 4. تنمية القيم الدينية والأخلاقية والسلوكيات، واحترام حقوق الإنسان، وحرياته، والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق الإنسان، وتعزيز قيم المواطنة. 5. توفير البيئة الآمنة والمعززة للتعليم والصحة المدرسية.
المادة (4) : تتولى الوزارة المهام الآتية: 1. وضع السياسات العامة والخطط لتطوير العمل التربوي بما يتلاءم والخطة الوطنية للتنمية. 2. وضع السياسات التي تفعل العلاقة بين المؤسسة التربوية والتعليمية ومجتمعاتها المحلية، وإنشاء مجالس تعليم مجتمعية ومجالس لأولياء الأمور والمعلمين، وتفعيل الأنشطة التي تخدم المجتمع وتوثق دور المؤسسة بمحيطها الاجتماعي. 3. إنشاء أو دعم مراكز التخطيط والتطوير والإبداع والأبحاث لمواكبة التطورات العلمية والتربوية. 4. توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير بيئة تعليمية تتبع فيها أساليب تربوية حديثة. 5. إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية الحكومية بأنواعها ومستوياتها المختلفة. 6. توفير فرص التعليم للطلبة على اختلاف فروقهم الفردية، وميولهم ومستويات أدائهم، بمن فيهم ذوي الإعاقة والأحداث والأطفال المعنفين، والطلبة المتسربين نتيجة ظروفهم الاجتماعية، وتهيئة البيئة التي تشجع على الابتكار. 7. توفير الوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة للطلبة بمن فيهم الموهوبين والمتفوقين، وذوي الإعاقة. 8. توفير الأبنية المطابقة للمواصفات، والصالحة للمؤسسات التعليمية وفق معايير تتناسب والمرحلة العمرية، وذوي الإعاقة، وسمات الطلبة، وأهداف المنهاج والعملية التعليمية. 9. توفير الكادر البشري المؤهل أكاديمياً ومهنياً لتشغيل وإدارة المؤسسة التعليمية الحكومية. 10. الإشراف على المؤسسات التعليمية غير الحكومية. 11. عقد الامتحانات العامة والامتحانات التشخيصية والتقويمية، بهدف تطوير العملية التعليمية. 12. تهيئة الفرص المتكافئة للمعلمين في المؤسسة التعليمية لتنمية مهاراتهم العلمية والتربوية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 13. تشجيع الطلبة على المشاركة بالأنشطة والمسابقات على المستوى الوطني والعربي والدولي. 14. تقديم خدمات الإرشاد النفسي والتوعية الصحية والتوجيه المهني لجميع الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات ذات العلاقة. 15. منع استخدام العنف كوسيلة تأديبية، وتوفير الحماية لكافة الطلبة.
المادة (5) : 1. يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية الصف العاشر. 2. يكون التعليم مجانياً في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة (6) : يتكون نظام التعليم العام من المراحل الآتية: 1. رياض الأطفال، لمدة لا تزيد على سنتين قبل مرحلة التعليم الأساسي. 2. التعليم الأساسي، ومدته تسع سنوات. 3. التعليم الثانوي، ومدته ثلاث سنوات.
المادة (7) : 1. تقوم الوزارة وفقاً لمعايير محددة، بإنشاء رياض الأطفال ومراكز لتدريب وتأهيل مربيات هذه المرحلة، وتحدد هذه المعايير بقرار من الوزير. 2. تلتزم رياض الأطفال بالحصول على ترخيص من الوزارة. 3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لشروط ترخيص رياض الأطفال، وتنظيمها من الناحية الإدارية والفنية. 4. تعمل الوزارة على توسيع خدماتها في مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى تعليم مجاني إلزامي في هذه المرحلة، وفقاً لإطار منهجي موحد تقره الوزارة.
المادة (8) : تهدف مرحلة رياض الأطفال إلى تحقيق الآتي: 1. توفير بيئة تسهم في تنمية جوانب شخصية الطفل الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية، وتهيئته للالتحاق بالمرحلة الأساسية. 2. تدريب الطفل على المهارات الحياتية الأساسية، وإكسابه العادات الصحية السليمة. 3. تعريف الطفل بالبيئة المحيطة به، وإتاحة الفرص الكافية لتنمية قدراته.
المادة (9) : 1. تبدأ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول، وتنتهي بنهاية الصف التاسع. 2. يلزم كل ولي أمر أو وصي بإلحاق الأطفال الذين تحت ولايته أو وصايته بمؤسسات التعليم الأساسي. 3. تتولى الوزارة دمج التعليم المهني والتقني في إطار البرنامج الدراسي من الصف السادس للصف التاسع، بما يضمن إكساب الطلبة الخبرات والمهارات التقنية اللازمة.
المادة (10) : 1. يقبل الطالب في الصف الأول الأساسي إذا أتم خمس سنوات وسبعة أشهر من عمره في نهاية شهر آب من العام الذي سيلتحق فيه بالمدرسة. 2. يحدد سن القبول للطلبة ذوي الإعاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير، وبما ينسجم مع المعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. تقوم الوزارة بالطلب من وزارة الداخلية بتزويدها بكافة بيانات المواليد، لمتابعة الطلبة المستوفين لسن الالتحاق في المدرسة مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (11) : 1. تشتمل مرحلة التعليم الثانوي على صفوف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر بمساراتها المختلفة. 2. يقسم التعليم الثانوي إلى: أ. المسار الأكاديمي. ب. المسار المهني والتقني. 3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد التخصصات وشروط القبول في المسارات المختلفة من التعليم الثانوي.
المادة (12) : 1. تعقد الوزارة الامتحانات الآتية: أ. امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) في نهاية المرحلة الثانوية. ب. امتحانات عامة لتحسين نوعية التعليم. 2. تعتبر نتائج امتحان الثانوية العامة قطعية، ولا يجوز الطعن بها أمام المحاكم. 3. يتم تحديد امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) ومكافآت العاملين فيها، وامتحانات التوظيف، بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (13) : 1. تقوم الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية باكتشاف المبدعين والمتميزين، وتحديد البرامج اللازمة لرعايتهم وتعليمهم. 2. يتم تسريع التعليم واختصار عدد السنوات الدراسية لحالات معينة من الطلبة ممن يظهرون قدرات عقلية تفوق أعمارهم الزمنية وتؤهلهم للانتقال من صف لصف أعلى أو انتقال لمرحلة تعليمية أخرى، بقرار من الوزير. 3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد معايير وضوابط عملية تسريع التعليم.
المادة (14) : تتبنى الوزارة سياسة التعليم الجامع والتعليم المساند الذي يلبي احتياجات جميع الطلبة، وذلك بتوفير: 1. تعليم نوعي للطلبة الأكثر عرضة للإقصاء والتهميش، مثل الطلبة ذوي الإعاقة. 2. الأبنية المدرسية الموائمة، والمصادر التعليمية، وطواقم التعليم المؤهلة والمتخصصة. 3. المناهج التعليمية الملائمة، وآليات التقييم المرنة والمستجيبة للاحتياجات الفردية للطالب، لتقديم التعليم النوعي له.
المادة (15) : 1. يجب على المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشائها. 2. تحدد شروط إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية، وإجراءات ترخيصها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية مقر مستقل، ولا يجوز إضافة مرافق جديدة، أو إنشاء سكن داخل المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية، أو نقل المؤسسة التعليمية من مكانها إلا بقرار من الوزير.
المادة (16) : 1. يصدر الوزير قراراً بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية، ويكون الترخيص باسم مالك المؤسسة. 2. يقدم طلب إنشاء وترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية إلى المديرية في المنطقة التعليمية، وذلك قبل بدء الدراسة بستة أشهر على الأقل. 3. تلتزم الوزارة بالرد خطياً على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان الطلب مرفوضاً، يجب أن يكون القرار بالرفض مسبباً. 4. يخضع القرار الصادر برفض طلب إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة للطعن أمام محكمة العدل العليا.
المادة (17) : 1. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية بالآتي: أ. التقيد بالسن القانونية لقبول الطلبة في مرحلة التعليم الأساسي الواردة في هذا القرار بقانون. ب. التقيد بالشروط والمعايير التربوية والصحية والسلامة المهنية المحددة من الوزارة. ج. توفير تعليم نوعي لجميع طلبتها، مراعية قدراتهم واحتياجاتهم. 2. يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالمناهج والكتب المدرسية والامتحانات التي تقررها الوزارة في مثيلاتها من المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة (18) : 1. يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية تدريس أكثر من لغة أجنبية، وزيادة المناهج والكتب المدرسية والامتحانات في جميع المراحل الدراسية، شريطة الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة. 2. يجوز بقرار من الوزير استثناء التقيد بالسن القانونية في المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لقبول الطلبة في مرحلة التعليم الأساسي المحدد في المادة (10/1) من هذا القرار بقانون، شريطة ألا يزيد الفرق في السن القانونية لقبول الطلبة عن ثلاثة أشهر. 3. يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة دراسة الثانوية العامة، بعد الحصول على الموافقة الخطية للوزارة.
المادة (19) : 1. يكون عدد الأيام الفعلية للدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية بما لا يقل عن (180) يوماً، مع مراعاة خصوصية كل منها، مع الالتزام بالعطل التي تعلنها الوزارة. 2. تصدر تعليمات من الوزير حول تفاصيل اليوم الدراسي في المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
المادة (20) : تتولى الوزارة الإشراف والمتابعة على المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية من خلال: 1. مراقبة تطبيق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. مراقبة التزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة. 3. تصديق الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها.
المادة (21) : 1. تنشئ الوزارة الوحدات الإدارية والإدارات العامة حسب الحاجة، ووفق الأصول القانونية المعمول بها. 2. تساعد الوحدات الإدارية والإدارات العامة الوزير في تسيير أعمال الوزارة. 3. للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في الوزارة، وذلك في حدود القواعد الناظمة للتفويض الإداري.
المادة (22) : 1. تنشأ في الوزارة اللجان المختصة للمساهمة في تطوير التربية والتعليم، وتحقيق أهداف العملية التربوية، وتحدد مهام كل منها وتشكيلها بتعليمات من الوزير أو من يفوضه. 2. ترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير للمصادقة عليها.
المادة (23) : تنشئ الوزارة وفق الحاجة ووفق هيكليتها المعتمدة مديرية في كل منطقة تعليمية، يرأسها مدير للتربية والتعليم، وتساعده طواقم إدارية وفنية.
المادة (24) : تعتمد الوزارة المدرسة على أنها وحدة إدارية ولها هيكلها التنظيمي، ويكون لكل وحدة مدير، ويساعده في الأعمال موظفون أكفاء، يتم اختيارهم حسب الهيكل التنظيمي للمدرسة والمعايير المهنية.
المادة (25) : 1. يعين حاملو الشهادات الجامعية المؤهلون تربوياً لشغل الوظائف التعليمية، ويكون لهم اتصال مباشر مع الطلبة والمنهاج، ويمكن تعيين حملة الدبلوم وفق حاجة الوزارة. 2. يتم اختيار مدير المدرسة ونائب المدير والمشرف التربوي ممن يمتلكون الخبرات التربوية، والمؤهلات اللازمة، وفق تعليمات تصدر عن الوزير. 3. تحدد الوزارة الشروط والخبرات الواجب توافرها في المعلمين، والمعايير لمن يشغلون الوظائف الإدارية.
المادة (26) : 1. يعين المعلم الجديد في السنة الأولى تحت التجربة (سنة تهيئة أولى)، وفي حال كان تقديره أقل من (جيد) تنهى خدماته، وفي حال كان تقديره (جيد فأعلى) ينتقل إلى سنة تهيئة ثانية. 2. ينتقل المعلم الجديد إلى رتبة معلم، إذا حصل على تقدير (جيد) في نهاية السنة الثانية، وإذا لم يحصل على تقدير (جيد) يعطى سنة إضافية. وفي حال حصل على تقدير أقل من (جيد) في السنة الثالثة يحق للوزير إنهاء خدماته.
المادة (27) : 1. يجب على المعلم الحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم من الوزارة، وأداء القسم الخاص بالمهنة أمام الجهات المختصة بالوزارة، والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة. 2. يصنف المعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والطواقم المساندة لهم إلى رتب، وفق نظام لمزاولة المهنة يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (28) : يتولى المعلمون في المؤسسة التعليمية الحكومية الآتي: 1. مهمة التربية والتعليم والتدريس والتقييم وفقاً للأهداف التي تحددها البرامج الرسمية للوزارة. 2. المساهمة في تطوير البرامج التربوية والتأهيل المستمر. 3. إنتاج الوسائل التعليمية لتفعيلها في الأنشطة المدرسية.
المادة (29) : تهيئ الوزارة في حدود إمكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية لتنمية مهاراتهم العلمية والتربوية، ورفعها إلى المستوى المطلوب.
المادة (30) : 1. يمنح المعلم في وزارة التربية والتعليم العالي علاوة طبيعة عمل حسب الرتبة التي يحصل عليها. 2. تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لائحة لطبيعة العمل خاصة بموظفي الوزارة تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (31) : يحظر تعيين أي شخص في المؤسسة التعليمية سبق وأن صدر في حقه حكم نهائي عن محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد له اعتباره.
المادة (32) : يلتزم كل من يعمل في التربية والتعليم بأخلاقيات مهنة التعليم الصادرة عن الوزارة، ومدونة السلوك الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (33) : 1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مجلس استشاري للتربية والتعليم العام. 2. يتكون المجلس من ثمانية عشر عضواً من مختلف الفعاليات التربوية والاجتماعية والاقتصادية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. 3. يرأس الوزير المجلس الاستشاري.
المادة (34) : 1. يتولى المجلس تقديم التوصيات والاستشارات اللازمة للنهوض في العملية التعليمية إلى الوزير. 2. يصدر نظام عن مجلس الوزراء يحدد مهام وآليات عمل المجلس.
المادة (35) : تطور الوزارة المناهج التربوية لجميع المراحل الدراسية، وترتكز على الأسس الآتية: 1. الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. 2. الفلسفة المجتمعية والقيم الوطنية المرتبطة بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، والتي تؤصل قيم المواطنة والديمقراطية. 3. مواكبة التطورات والمستجدات في جميع المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والحضارية. 4. المرونة والاستجابة للاحتياجات الفردية للطلبة المتفوقين والموهوبين وذوي الإعاقة. 5. تعزيز العادات والسلوكيات الصحية، والمهارات الحياتية اليومية.
المادة (36) : 1. توزع الوزارة الكتب المدرسية المقررة على جميع الطلبة مجاناً في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية في بداية كل فصل دراسي، بما فيها الكتب المطبوعة بنظام (بريل) والكتب المكبرة، باستثناء الكتب المقررة للغة الأجنبية. 2. تحدد الوزارة الأسعار الخاصة بالكتب المدرسية المقررة للمنهاج الفلسطيني للغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى للطلبة، في مختلف المراحل الدراسية. 3. يمكن للوزارة توزيع الكتب المقررة للمنهاج الفلسطيني مجاناً على المؤسسات التعليمية، وفق معايير تضعها لذلك.
المادة (37) : تنظم الأنشطة المرافقة للكتب المدرسية وفقاً للأهداف التعليمية التي تناسب الطلبة وقدراتهم التعليمية، على أن تضع الوزارة البرامج والخطط اللازمة في الخطة السنوية لها.
المادة (38) : 1. يقيم أداء الطلبة ومستوى تحصيلهم ونوعية تعلمهم وفقاً للتوجهات الحديثة في التقويم التربوي، وفي ضوء أهداف العملية التعليمية التي تركز على إنتاج المعرفة والتعلم العميق، على أن يشمل كافة المستويات التعليمية، وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير. 2. يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالانضباط الطلابي في المدارس.
المادة (39) : يجوز استعمال أبنية المؤسسات التعليمية الحكومية ومرافقها في غير أوقات الدوام الرسمي، لتحقيق أغراض اجتماعية وثقافية وترفيهية، بشرط الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (40) : 1. بما لا يتعارض مع صلاحيات وزارة الثقافة أو أي جهة أخرى، يلتزم المركز الثقافي بالحصول على ترخيص من الوزارة لتدريب الطالب في دورات تعليمية على أي نوع من أنواع المعرفة أو المهارات، وتصادق الوزارة على الشهادات الصادرة عن المركز. 2. ينظم عمل هذه المراكز وشروط الترخيص بتعليمات تصدر عن الوزير.
المادة (41) : يعد التعليم مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المجتمعية جميعها، وبناءً عليه تقوم الوزارة بالآتي: 1. تشكيل مجالس أولياء الأمور، على أن يحدد دورها وفق تعليمات يصدرها الوزير. 2. التعاون مع جميع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في فلسطين لتعزيز العملية التعليمية، في إطار تشاركي فعال.
المادة (42) : 1. تضع الوزارة البرامج اللازمة وفقاً لاحتياجات الطلبة المتسربين أو المتغيبين بظروف قاهرة تقرها الوزارة، بهدف إعادتهم للدراسة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. تضع المدرسة البرامج والخطط لتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة وأدائهم، بالتعاون مع ذوي العلاقة من الخبراء والتربويين على مستوى المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (43) : يجوز للمؤسسة التعليمية تقديم خدمات وأعمال إنتاجية للأفراد أو للمؤسسات والمجتمع مقابل أثمان، لأغراض تطوير المؤسسات التعليمية بها، وصرف مكافآت للطلبة والعاملين، ويتم الصرف والإنفاق وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (44) : تلتزم الحكومة بتمويل برامج وخطط التعليم العام بناءً على ما تقترحه الوزارة، لتنفيذ الالتزامات الواردة في أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (45) : يجوز جمع تبرعات في المؤسسات التعليمية الحكومية في بداية العام الدراسي لغايات تطوير الجودة وتحسينها في التعليم، وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (46) : 1. تقبل الوزارة المنح والمساعدات والهبات المالية والعينية غير المشروطة التي تقدم من دول ومؤسسات دولية ومحلية أو أشخاص، وتخدم مشاريع وبرامج تحقق الأهداف التعليمية والتربوية المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المالية النافذة. 2. يمنع على الوزارة تلقي هبات أو مساعدات من مصادر غير موثوقة أو لأغراض إثارة الفتنة بين الطلبة أو الكادر الوظيفي أو بين أفراد المجتمع، أو التعاون مع جهات تتعارض مع المصلحة الوطنية وأهداف المجتمع الفلسطيني الساعي للتحرر من الاحتلال.
المادة (47) : يحظر على المؤسسة التعليمية الترويج أو التشجيع لأي نشاط مع جهات تسيء للمجتمع الفلسطيني في كافة المجالات.
المادة (48) : 1. تفرض ضريبة بنسبة من القيمة الإيجارية الصافية المقررة بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق البدوية، تسمى (ضريبة التربية والتعليم) تستوفى من مشغل أي عقار، سواء كان مالكاً أو مستأجراً له. 2. ينظم تحصيل وإدارة ضريبة التربية والتعليم وإنفاقها بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (49) : يجب على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حال مخالفتها تتخذ الوزارة الإجراءات الآتية: 1. إنذار المؤسسة التعليمية بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ تبليغها. 2. في حال استمرار المؤسسة التعليمية بالمخالفة أو تكرارها، للوزير الحق في إلغاء ترخيصها بقرار مسبب.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو دفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها على (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين: 1. كل ولي أمر يمتنع عن إلحاق أو يسحب ابنه أو ابنته من المؤسسة التعليمية دون سن السادسة عشر. 2. كل شخص يمنع التحاق أي طفل أو يؤثر بأي وسيلة كانت على التحاقه بأي مؤسسة تعليمية دون سن السادسة عشر.
المادة (51) : تلتزم الوزارة بتقديم التعليم في حالة الطوارئ، وتحافظ على معايير الحد الأدنى لجودة الخدمات التعليمية وتتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي لا تحظر الدولة التعاون معها، أو لا تتعارض نشاطاتها مع مصلحة الشعب الفلسطيني.
المادة (52) : تبقى التعليمات الصادرة عن الوزارة بمقتضى القوانين السابقة سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها.
المادة (53) : يعد قرار الترخيص الصادر قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون كأنه صادر بمقتضاه، وعلى كافة المؤسسات التعليمية تصويب أوضاعها خلال مدة أقصاها سنتين.
المادة (54) : تقيم الوزارة النتائج المترتبة على الأنظمة والتعليمات والسياسات والقرارات من خلال إجراء الدراسات والأبحاث التربوية المتخصصة، وتضع الوزارة التعليمات الخاصة بالحوافز التشجيعية للإنجاز والتميز، والمساءلة عن التسبب بأي خلل في العملية التعليمية والتعلمية.
المادة (55) : 1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (56) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون المعارف رقم (1) لسنة 1933م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. 2. قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (57) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (58) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن