بشأن نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين.
المادة () : من اجل التعويض على الموظفين الملحقين بالمراكز التي تجري فيها أعمالا إضافية،
ومن اجل رفع مستوى الخد ...
المادة (1) : تتوجب أجور الأعمال الإضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحسا ...
المادة (2) : تعتبر خاضعة لرسم الخدمات المنصوص عليه في المادة 330 من قانون الجمارك، عمليات تدقيق البيانات الجمركي ...
المادة (3) : تحدد معدلات الأجور المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن الساعة الواحدة كما يلي:
1- لموظفي الفئة ...
المادة (4) : يحدد رسم الخدمات المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، وفقا للمعدلات التالية:
1- خمسون ألف ليرة لبن ...
المادة (5) : تعفى من رسم الخدمات، المعاملات المبينة في ما يلي:
1- بيانات وتصاريح التصدير وإعادة التصدير.
2- تص ...
المادة (6) : من اجل تطبيق أحكام المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار، يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركي ...
المادة (7) : تجاز الأعمال الإضافية الخاضعة للأجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناء على طلبات خطية وأفرادية من المكل ...
المادة (8) : تستوفى أجور الأعمال الإضافية من المكلفين لدى أنجاز العمليات، بموجب بيان حسابي يوضع على أساس أحكام ...
المادة (9) : تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب "اجور الأعمال ال ...
المادة (10) : يتقاضى الموظفون الملحقون بالمراكز التي تجري فيها أعمال اضافية، والذين يقومون فعليا بأعمال إضافية، ت ...
المادة (11) : عند احتساب التعويض الشهري المقطوع عن الأعمال الإضافية، يؤخذ بعين الاعتبار عدد الأيام التي قام خلال ...
المادة (12) : تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.
ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب ...
المادة (13) : يجري توزيع الأموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية وعن رسم الخدمات الجمركية، شهريا، على جميع موظفي ...
المادة (14) : تجري عملية التقدير للموظف من قبل لرؤسائه التسلسليين، كل ستة اشهر، وفقا للأصول التالية، ومع مراعاة أ ...
المادة (15) : تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن أن يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهريا:
الرتبة ...
المادة (16) : تراعى في وضع علامات التقدير التي يخضع لها الموظف الأصول التالية:
1- يجري تصنيف الموظفين من حيث ترت ...
المادة (17) : يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل ...
المادة (18) : يستفيد من توزيعات رسم الخدمات، الموظفون المتعاقدون بصورة قانونية مع الإدارة، ويمنح كل منهم عدد ا ...
المادة (19) : - يحرم من التوزيع الموظف الذي يقطع عنه راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لأي سبب كان، وذلك كليا أو جزئيا ...
المادة (20) : تتولى مديرية الجمارك العامة تنظيم جداول شهرية موحدة ومستقلة وفق الأنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار، ...
المادة (21) : أن ما يتقضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار، لا يؤثر في ...
المادة (22) : ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ الأول من تموز، وذلك بتاريخ أقصاه ال ...
المادة (23) : تتولى مصلحة المركز الآلي الجمركي مكننة جميع الأعمال المحاسبية المتعلقة بتوزيع التعويضات ا ...
المادة (24) : تودع مصلحة الأمانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال ا ...
المادة (25) : تلغى قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 17، تاريخ 11 شباط 1992، وتعديلاته،
والقرار رقم 68، تاريخ 3 ت ...
المادة (26) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الساعة صفر ...
التوقيع : أسعد الطفيلي - رئيس المجلس الأعلى للجمارك