بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة (3) ال ...
المادة (1) : 1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات و المصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البن ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة التنظيمية المرافقة في الجر ...
المادة (2) : تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1) وضع عملية إدارة المخاطر لحصْر وتحديد البِنْية التحتية الأساس ...
المادة (3) : أ) يلتزم المرخص لهم بالقيام بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر على أمن وتوفر بني ...
المادة (4) : أ) تصدر الهيئة قرار إدارة المخاطر للفئات الآتية:
1- المرخص لهم ممن يحملون الترخيص الممتاز لخدمات ...
المادة (5) : يجب على المرخَّص لهم المعنيين تنفيذ عملية إدارة المخاطر -عند تسلُّم قرار إدارة المخاطر-وذلك وٍفْقاً ...
المادة (6) : أ) للهيئة أن تطلب من المرخَّص له المعنِي تنفيذ عملية تقييم مخاطر إضافية في حال ارتأت بأن البِنْية ا ...
المادة (7) : أ) للهيئة أن تطلب من المرخَّص له المعنِي - بعد مراجعة المستندات المقدمة من قِبَله طبقاً لأحكام المو ...
المادة (8) : في حال ارتأت الهيئة أن المستندات المقدَّمة بموجب أحكام المواد (5) و(6) و(7) من هذه اللائحة من قِبَل ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بصلاحية الهيئة المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة، يُعتَبر إخلال المرخَّص له ...
المادة (10) : يجب على كل مرخَّص له معنِي تحمُّل كافة التكاليف الخاصة للوفاء بالتزاماته بموجب هذه اللائحة، بما في ...
المادة (11) : أ) يجب أن تتعامل الهيئة مع كافة المعلومات المقدَّمة لها بموجب هذه اللائحة وِفْقا لأحكام قانون الاتص ...
التوقيع : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات - د. محمد أحمد العامر