بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبو ظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (2) : يُشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:
1- أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.
3- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
4- أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.
ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناءً على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (3) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر