تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة. التعامل في: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها السلع المدعومة أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.
المادة (2) : يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
المادة (4) : يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1- أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين. 2- أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (5) : يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
المادة (6) : تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.
المادة (7) : تُحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم. وتُحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
المادة (8) : تُحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواءً كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.
المادة (9) : يُحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء. 2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة. 4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج.
المادة (10) : يُحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يُحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طُلب ذلك.
المادة (11) : يُحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يُحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه. كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
المادة (13) : يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغائه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (14) : تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناءً على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة. وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويُخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني. وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يُرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، ويُنشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يُنشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.
المادة (18) : يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
المادة (19) : يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
المادة (20) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.
المادة (21) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (22) : على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (23) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن