بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/ 6/ 2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016
المادة (2) : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون, والمؤقتون بمكافآت شاملة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية, من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة (3) : لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة, بما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2016, وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادة المقررة اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, في المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك مع مراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش, فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (5) : يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة, على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة (6) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية