بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة رقم (6) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة لتصبح على النحو الآتي: 4.على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس الدولة التمديد لرئيس الهيئة لمدة إضافية أقصاها سنتين.
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية