بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته.
المادة () : رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م،
والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 03 / 01 / 2017 م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : يعدل تعريف المحكمة المختصة الوارد في المادة (1) من التعريفات في القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: المحكمة المختصة: محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (2) مكرر وتنص على الآتي:
1. تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، وأربعة عشر عضواً من قضاة
الاستئناف والبداية.
2. تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات.
3. يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى أربع هيئات ثلاثية، وتنعقد كل هيئة للمحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها برئاسة أعلاهم درجة، وإن تساوت الدرجات يرأس الهيئة أقدم أعضائها ويجوز لرئيس المحكمة عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في هذه الفقرة، ويتم التوزيع المكاني لهيئاتها حسبما يقرره رئيس المحكمة المختصة.
4. لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة.
5. تقدم طلبات الاستئناف والطعون لقلم المحكمة ضمن المواعيد المحددة في القانون الأصلي، ويعين قلم للمحكمة في كل مقر من مقرات انعقادها، وتفصل المحكمة في طلبات الاستئناف والطعون ضمن المدد المقررة في القانون الأصلي.
6. لا يجوز تأجيل المحاكمة وإصدار الحكم، إلا إذا اقتض ذلك ضرورة الحفاظ على حق الدفاع أو المصلحة العامة، ولا يكون التأجيل لأكثر من (48) ساعة.
7. تختص المحكمة بالنظر في مخالفات وجرائم الانتخابات الواردة في القانون الأصلي، وتمثل النيابة العامة الدعوى العمومية والحق العام أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم
الانتخابات، ويكون قرار المحكمة نهائياً، ويخصص لهذا الغرض طاقم من أعضاء النيابة العامة للمحكمة بقرار من النائب العام لدولة فلسطين.
8. يعفى الاستئناف والطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القرار بقانون من الرسوم.
المادة (4) : يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي، ويحل محله النص الآتي:
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
المادة (5) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (6) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (7) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس/ رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية