تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرات: (ب, جـ, د, هـ, و) من البند أولا والفقرات: (أ, ب, د, هـ, و, ز) من البند ثانيا في المادة رقم (2), والفقرتين (أ, جـ) من المادة رقم (3), والمادتين رقمي (6, 8), والفقرة الأولى من المادة رقم (10), والمادة رقم (11) من قانون سجل المستوردين, النصوص الآتية: مادة (2): البند أولا - بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين: (ب) أن يكون مصري الجنسية. (جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد, وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية, وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه. ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية, أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون, وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي, لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه. ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية, على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. البند ثانيا - بالنسبة لقيد الشركات: (أ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري, وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل, وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه, وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية, وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية. (د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه, ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة, أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها. وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. (هـ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه, وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين. وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه, وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية. (ز) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د, هـ, ح, ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين. مادة (3): تحدد اللائحة التنفيذية ما يأتي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين, وتجديد القيد, وتعديل البيانات, وتقسيم المجموعات السلعية, وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون. (جـ) المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتي: 5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد. 2000 جنيه رسم تجديد القيد. 1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. 500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية. 500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل. 100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية, وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة. مادة (6): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جناية, أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره. مادة (8): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- استورد سلعا بقصد الإتجار دون القيد في سجل المستوردين. 2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين, أو بتجديد القيد في هذا السجل, أو تعديل بياناته. 3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل. 4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها, أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع, أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة, وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية. وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود. مادة (10) (فقرة أولى): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. مادة (11): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (8 و10) من هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة (2) : تستبدل عبارتا "الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه. كما تستبدل عبارة "المادتين (8, 10) من هذا القانون" بعبارة "المواد (8, 9, 10) من هذا القانون" الواردة بالمادة (12) من القانون المذكور.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة برقم "ط" إلى نص المادة (2) أولا, كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكررا, 3 مكررا, 6 مكررا) إلى قانون سجل المستوردين, نصوصها الآتية: مادة (2) - أولا: (ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية, وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية. كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات. مادة (2) مكررا: يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات, باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط. مادة (3) مكررا: يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي: (1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين. (2) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة السجل, أو في حالة عدم الرغبة في تجديده. وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (6) مكررا: يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين, إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك, أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية, متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك, أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي, أو بالنظام العام, أو الآداب العامة.
المادة (4) : تلغى الفقرة "ز" من المادة (2) أولا, والفقرة الأخيرة من المادة (2), والمادة (9) من قانون سجل المستوردين المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن