بشأن تحديد النظام الداخلي النموذجي للجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب.
المادة () : إن وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير س ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 ين ...
المادة (2) : يحدد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ت ...
المادة (3) : اللجنة جهاز بيداغوجي توضع لدى كل مؤسسة شباب.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- دراسة التنظيم والسير ال ...
المادة (4) : تساعد اللجنة مدير مؤسسات الشباب في ...
المادة (5) : تضم اللجنة التي يرأسها مدير مؤسسة الشباب الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل المستخدمين البيداغوجيين للتنش ...
المادة (6) : يعين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من مدير ديوان مؤسسات الشباب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، بناء على اقترا ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة ب ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
...
المادة (9) : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتم ...
المادة (10) : ترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول أعمال وبكل الوثائق الضرورية قبل (8) ثمانية أيام، على ا ...
المادة (11) : تصح اجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل ...
المادة (12) : تفتتح الجلسة بالتحقق من اكتمال النصاب الذي يضطلع به رئيس الجلسة.
يدير رئي ...
المادة (13) : يمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم.
في حالة ما إذا كان التوقيف يرمي لتمك ...
المادة (14) : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ...
المادة (15) : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص مؤشر ومرقم من طرف مدير ديوان مؤسسات الش ...
المادة (16) : يرسل مدير مؤسسة الشباب مداولات اللجنة إلى رئيس ا ...
المادة (17) : يعين مدير مؤسسة الشباب أميناً يتولى مجموع أعمال أمانة اللجنة، لا سيما ...
المادة (18) : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها يتضمن، على الخصوص، ما يأتي:
- تحليل الوضعية البيداغوجية لمؤسسة ...
المادة (19) : يعرض مديرو مؤسسات الشباب التقرير السنوي لأنشطة لجنتهم على مدير ديوان مؤسسات الش ...
المادة (20) : يجب على أعضاء اللجنة في إطار ممارسة ...
المادة (21) : يجب على أعضاء اللجنة العمل على حسن سير أش ...
المادة (22) : يجب على أعضاء اللجنة حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدع ...
المادة (23) : تتم معاينة الحضور في اجتماعات اللج ...
المادة (24) : يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس اللجنة ...
المادة (25) : يمكن أن ينوب عن عضو اللجنة شخص آخر يحوز نفس المؤهلات ...
المادة (26) : يتعين على أعضاء اللجنة، الالتزام بواجب السر المهني بالنسبة ...
المادة (27) : يستفيد أعضاء اللجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسم ...
المادة (28) : يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات وكذا ...
المادة (29) : يعبر أعضاء اللجنة عن أرائهم وملاحظ ...
المادة (30) : يتعين على أعضاء اللجنة احترام أحكام النظام الد ...
المادة (31) : يتعرض أعضاء اللجنة الذين يخلون بالنظام الداخلي للإجراء ...
المادة (32) : يوجه رئيس الجلسة التنبيه لكل عضو يعكر صفو المناقشات.
يمكن رئيس ال ...
المادة (33) : يوجه رئيس الجلسة الإنذار لكل عضو في اللجنة في الحالات الآتية:
- رفض الامتثال لأوامر ...
المادة (34) : يصدر رئيس اللجنة التوقيف تجاه كل عضو:
- تعرض إلى ثلاثة ...
المادة (35) : يقدر رئيس اللجنة مبر ...
المادة (36) : يمكن أن ينجر عن إجراء التوقيف الصادر ضد عضو اللجنة فقدان ...
المادة (37) : يمكن أن ينص النظام الداخلي للجنة، زيادة على ذلك، على أحكام ...
المادة (38) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : الهادي ولد علي - وزير الشباب والرياضة